و
القاعدة العمليّة الثانويّة في حالة الشكّ التي ترفع موضوع القاعدة الأولى هي
البراءة الشرعيّة.
و
مفادها: الإذن من الشارع في ترك التحفّظ و الاحتياط تجاه التكليف المشكوك، و لمّا
كانت القاعدة الأولى مقيّدة بعدم ثبوت الترخيص في ترك التحفّظ، كانت البراءة
الشرعيّة رافعة لقيدها، و نافية لموضوعها، و مبدّلة للضيق بالسعة.
و
يستدلّ لإثبات البراءة الشرعيّة بعدد من الآيات الكريمة و الروايات. أمّا الآيات
فعديدة.
منها:
قوله سبحانه و تعالى: «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما
آتاها)[1].
و
تقريب الاستدلال بالآية الكريمة: أنّ اسم الموصول فيها، إمّا أن يراد به المال، أو
الفعل، أو التكليف، أو الجامع، و الأوّل هو المتيقّن، لأنّه المناسب لمورد الآية
حيث أمرت بالنفقة و عقّبت ذلك بالكبرى