و
هذا الانبغاء إثباتا و سلبا أمر تكوينيّ واقعيّ و ليس مجعولا، و دور العقل بالنسبة
إليه دور المدرك لا دور المنشئ و الحاكم، و يسمّى هذا الإدراك بالحكم العقليّ
توسّعا.
و
قد ادّعى جماعة من الأصوليّين الملازمة بين حسن الفعل عقلا، و الأمر به شرعا، و
بين قبح الفعل عقلا، و النهي عنه شرعا، و فصّل بعض المدقّقين منهم بين نوعين من
الحسن و القبح.
أحدهما:
الحسن و القبح الواقعان في مرحلة متأخّرة عن حكم شرعيّ و المرتبطان بعالم امتثاله
و عصيانه، من قبيل حسن الوضوء باعتباره طاعة لأمر شرعيّ، و قبح أكل لحم الأرنب
بوصفه معصية لنهي شرعيّ.
و
الآخر: الحسن و القبح الواقعان بصورة منفصلة عن الحكم الشرعيّ، كحسن الصدق و الأمانة،
و قبح الكذب و الخيانة، ففي النوع