و
هذان الأمران ليسا قيدين في حكم المجعول، و إنّما تنتهي بهما فاعليّة هذا الحكم و
محرّكيّته.
و
منها: الإتيان بكلّ فعل جعله الشارع مسقطا للوجوب، بأن أخذ عدمه قيدا في بقاء
الوجوب المجعول.
و
منها: امتثال الأمر الاضطراريّ، فإنّه مجز عن الأمر الواقعيّ الأوّلي في بعض
الحالات، و تفصيل ذلك: أنّه إذا وجبت الصلاة مع القيام، و تعذّر القيام على
المكلّف، فأمر الشارع أمرا اضطراريّا بالصلاة من جلوس، فلذلك صورتان:
الأولى:
أن يفرض اختصاص الأمر الاضطراريّ بمن يستمرّ عجزه عن القيام طيلة الوقت.
الثانية:
أن يفرض شموله لكلّ من كان عاجزا عن القيام عند