responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 345

امتناع اجتماع الأمر و النهي‌

لا شكّ في التنافي و التضادّ بين الأحكام التكليفيّة الواقعيّة كما تقدّم، و هذا التنافي إنّما يتحقّق إذا كان المتعلّق واحدا، فوجوب الصلاة ينافي حرمتها، و لا ينافي حرمة النظر إلى الأجنبيّة، لأنّ الصلاة و النظر أمران متغايران، و إن كانا قد يوجدان في وقت واحد و في موقف واحد، فلا محذور في أن يكون أحدهما حراما و الآخر واجبا.

و هناك حالتان يقع البحث في أنّهما هل تلحقان بفرض وحدة المتعلّق أو تعدّده.

الحالة الأولى: فيما إذا كان الوجوب متعلّقا بالطبيعيّ على نحو صرف الوجود و الإطلاق البدليّ، و الحرمة متعلّقة بحصّة من حصص ذلك الطبيعيّ، كما في (صلّ) و (لا تصلّ في الحمّام) مثلا، فإنّ الحصّة و الطبيعيّ باعتبار وحدتهما الذاتيّة قد يقال: إنّ المتعلّق واحد فيستحيل أن يتعلّق الوجوب بالطبيعيّ و الحرمة بالحصّة، و باعتبار تغايرهما بالإطلاق و التقييد قد يقال: بأنّه لا محذور في وجوب الطبيعيّ و حرمة الحصّة.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست