responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 334

بالحكم دخيلا في تكوين شخص ذلك الحكم.

غير أنّ هذه الاستحالة إنّما تعني عدم إمكان أخذ العلم بالحكم المجعول قيدا له، و أمّا أخذ العلم بالجعل قيدا للحكم المجعول فلا محذور فيه بناء على ما تقدّم من التمييز بين الجعل و المجعول، فلا يلزم دور و لا إخراج للعلم عن دوره الكاشف البحت.

و الثمرة التي قد تفترض لهذا البحث هي أنّ التقييد بالعلم بالحكم إذا كان مستحيلا، فهذا يجعل الإطلاق ضروريّا، و يثبت بذلك أنّ الأحكام الشرعيّة مشتركة بين العالم و غيره على مبنى من يقول: بأنّ التقابل بين التقييد و الإطلاق الثبوتيين تقابل السلب و الإيجاب، و على العكس تكون استحالة التقييد موجبة لاستحالة الإطلاق على مبنى من يقول: إن التقابل بين التقييد و الإطلاق كالتقابل بين البصر و العمى، فكما لا يصدق الأعمى حيث لا يمكن البصر، كذلك لا يمكن الإطلاق حيث يتعذّر التقييد، و من هنا تكون الأحكام على هذا القول مهملة لا هي بالمقيّدة و لا هي بالمطلقة، و المهملة في قوّة الجزئيّة.

أخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر:

قد يؤخذ العلم بحكم في موضوع حكم آخر، و الحكمان إمّا أن يكونا متخالفين أو متضادّين أو متماثلين فهذه ثلاث حالات:

أمّا الحالة الأولى فلا شكّ في إمكانها، كما إذا قال الآمر: إذا علمت بوجوب الحجّ عليك فاكتب وصيّتك، و يكون العلم بوجوب الحجّ هنا قطعا موضوعيّا بالنسبة إلى وجوب الوصيّة، و طريقيّا بالنسبة إلى متعلّقه.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست