لكلّ
من الوجوب- أي الحكم المجعول- و الواجب زمان، و الزمانان متطابقان عادة، فوجوب
صلاة الفجر مثلا زمانه الفترة الممتدّة بين الطلوعين، و هذه الفترة هي بنفسها زمان
الواجب، و يستحيل أن يكون زمان الوجوب بكامله متقدّما على زمان الواجب، لأنّ هذا
معناه أنّه في هذا الظرف الذي يترقّب فيه صدور الواجب لا وجوب، فلا محرّك للمكلّف
إلى الإتيان بالواجب، و هذا واضح. و لكن وقع البحث في أنّه، هل بالإمكان أن تتقدّم
بداية زمان الوجوب على زمان الواجب مع استمراره و امتداده و تعاصره بقاء مع
الواجب؟.
و
مثال ذلك: الوقوف بعرفات فإنّه واجب على المستطيع، و زمان الواجب هو يوم عرفة من
الظهر إلى الغروب، و أمّا زمان الوجوب فيبدأ من حين حدوث الاستطاعة لدى المكلّف
التي قد تسبق يوم عرفة بفترة طويلة، و يستمرّ الوجوب من ذلك الحين إلى يوم عرفة
الذي هو زمان الواجب.
و
قد ذهب جماعة من الأصوليّين إلى أنّ هذا معقول، و سمّوا كلّ