responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 327

القيود المتأخّرة زمانا عن المقيّد

القيد تارة يكون قيدا للحكم المجعول، و اخرى يكون قيدا للواجب الذي تعلّق به الحكم كما تقدّم. و الغالب في القيود- في كلتا الحالتين- أن يكون المقيّد موجودا حال وجود القيد أو بعده، فاستقبال القبلة قيد يجب أن يوجد حال الصلاة، و الوضوء قيد يجب أن توجد الصلاة بعده، و يسمّى الأوّل بالشرط المقارن، و الثاني بالشرط المتقدّم، و لكن قد يدّعى أحيانا شرط للحكم أو للواجب، و يكون متأخّرا زمانا عن ذلك الحكم أو الواجب.

و مثاله: ما يقال من أنّ غسل المستحاضة في ليلة الأحد شرط في صحّة صوم نهار السبت، فهذا شرط للواجب، و لكنّه متأخّر عنه زمانا.

و مثال آخر: ما يقال من أنّ عقد الفضوليّ ينفذ من حين صدوره إذا وقعت الإجازة بعده، فهذا شرط للحكم، و لكنّه متأخّر عنه زمانا.

و قد وقع البحث أصوليّا في إمكان ذلك و استحالته، إذ قد يقال بالاستحالة لأنّ الشرط بالنسبة إلى المشروط بمثابة العلّة بالنسبة إلى المعلول، و لا يعقل أن تكون العلّة متأخّرة زمانا عن معلولها. و قد يقال‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست