القيد
تارة يكون قيدا للحكم المجعول، و اخرى يكون قيدا للواجب الذي تعلّق به الحكم كما
تقدّم. و الغالب في القيود- في كلتا الحالتين- أن يكون المقيّد موجودا حال وجود
القيد أو بعده، فاستقبال القبلة قيد يجب أن يوجد حال الصلاة، و الوضوء قيد يجب أن
توجد الصلاة بعده، و يسمّى الأوّل بالشرط المقارن، و الثاني بالشرط المتقدّم، و
لكن قد يدّعى أحيانا شرط للحكم أو للواجب، و يكون متأخّرا زمانا عن ذلك الحكم أو
الواجب.
و
مثاله: ما يقال من أنّ غسل المستحاضة في ليلة الأحد شرط في صحّة صوم نهار السبت،
فهذا شرط للواجب، و لكنّه متأخّر عنه زمانا.
و
مثال آخر: ما يقال من أنّ عقد الفضوليّ ينفذ من حين صدوره إذا وقعت الإجازة بعده،
فهذا شرط للحكم، و لكنّه متأخّر عنه زمانا.
و
قد وقع البحث أصوليّا في إمكان ذلك و استحالته، إذ قد يقال بالاستحالة لأنّ الشرط
بالنسبة إلى المشروط بمثابة العلّة بالنسبة إلى المعلول، و لا يعقل أن تكون العلّة
متأخّرة زمانا عن معلولها. و قد يقال