حينما
يقال: إذا زالت الشمس صلّ متطهّرا، فالجعل يتحقّق بنفس هذا الإنشاء، و أمّا
المجعول و هو وجوب الصلاة فعلا، فهو مشروط بالزوال، و مقيّد به. فلا وجوب قبل
الزوال.
و
نلاحظ قيدا آخر و هو الطهارة، و هذا القيد ليس قيدا للوجوب المجعول لوضوح أنّ
الشمس إذا زالت و كان الإنسان محدثا وجبت عليه الصلاة أيضا، و إنّما هو قيد
لمتعلّق الوجوب، أي للواجب و هو الصلاة.
و
معنى كون شيء قيدا للواجب أنّ المولى حينما أمر بالصلاة أمر بحصّة خاصّة منها لا
بها كيفما اتفقت، حيث إنّ الصلاة تارة تقع مع الطهارة، و اخرى بدونها، فاختار
الحصّة الأولى و أمر بها. و حينما نحلّل الحصّة الأولى نجد أنّها تشتمل على صلاة،
و على تقيّد بالطهارة، فالأمر بها أمر بالصلاة و بالتقيّد. و من هنا نعرف أنّ معنى
أخذ الشارع شيئا قيدا في الواجب تحصيص الواجب به و الأمر به بما هو مقيّد بذلك
القيد.
و
في المثال السابق حينما نلاحظ الطهارة مع ذات الصلاة، لا نجد أنّ إحداهما علّة
للأخرى أو جزء العلة لها، و لكن حينما نلاحظ الطهارة مع