responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 321

قاعدة تنوّع القيود و أحكامها

تنوّع القيود:

حينما يقال: إذا زالت الشمس صلّ متطهّرا، فالجعل يتحقّق بنفس هذا الإنشاء، و أمّا المجعول و هو وجوب الصلاة فعلا، فهو مشروط بالزوال، و مقيّد به. فلا وجوب قبل الزوال.

و نلاحظ قيدا آخر و هو الطهارة، و هذا القيد ليس قيدا للوجوب المجعول لوضوح أنّ الشمس إذا زالت و كان الإنسان محدثا وجبت عليه الصلاة أيضا، و إنّما هو قيد لمتعلّق الوجوب، أي للواجب و هو الصلاة.

و معنى كون شي‌ء قيدا للواجب أنّ المولى حينما أمر بالصلاة أمر بحصّة خاصّة منها لا بها كيفما اتفقت، حيث إنّ الصلاة تارة تقع مع الطهارة، و اخرى بدونها، فاختار الحصّة الأولى و أمر بها. و حينما نحلّل الحصّة الأولى نجد أنّها تشتمل على صلاة، و على تقيّد بالطهارة، فالأمر بها أمر بالصلاة و بالتقيّد. و من هنا نعرف أنّ معنى أخذ الشارع شيئا قيدا في الواجب تحصيص الواجب به و الأمر به بما هو مقيّد بذلك القيد.

و في المثال السابق حينما نلاحظ الطهارة مع ذات الصلاة، لا نجد أنّ إحداهما علّة للأخرى أو جزء العلة لها، و لكن حينما نلاحظ الطهارة مع‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست