للخطاب، و
تبعيّة الدلالة الالتزاميّة على الملاك للدلالة المطابقيّة على التكليف، لا يبقى
دليل على ثبوت الملاك في حقّ العاجز، و إن لم نقل باشتراط القدرة في التكليف، أخذنا
بإطلاق الخطاب في المدلول المطابقيّ و الالتزاميّ معا، و أثبتنا التكليف و الملاك
على العاجز و بذلك يثبت أنّ العاجز قد فاته الملاك و إن كان معذورا في ذلك، إذ لا
يدان العاجز على أيّ حال.