responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 290

الأئمة بما هم متشرّعة، فهي تكشف عن الدليل الشرعيّ بلا حاجة إلى ضمّ مقدّمة، و إذا كانت سيرة لهم بما هم عقلاء، ضممنا إليها مقدمة اخرى و هي: أنّ الشارع لم يردع عنها إذ لو كان قد ردع بالدرجة الكافية لأثّر هذا الردع من ناحية في هدم السيرة، و لوصل إلينا شي‌ء من نصوص الردع.

ثالثا: أنّ الآيات الناهية عن العمل بالظنّ قد يتوهّم أنّها تردع عن السيرة، لأنّ خبر الواحد أمارة ظنّيّة فيشمله إطلاق النهي عن العمل بالظنّ، و لكنّ الصحيح أنّها لا تصلح أن تكون رادعة، و ذلك لأنّنا أثبتنا بالفعل انعقاد السيرة المعاصرة للأئمة على العمل بأخبار الثقات في الشرعيّات، و هذا يعني بعد استبعاد العصيان: إمّا وصول دليل إليهم على الحجّيّة، أو غفلتهم عن اقتضاء تلك النواهي للردع، أو عدم كونها دالّة على ذلك في الواقع، و على كلّ من هذه التقادير لا يكون الردع تامّا.

و مثل ذلك يقال في مقابل التمسّك بأدلّة الأصول كدليل أصالة البراءة مثلا لإثبات الردع بإطلاقها لحالة قيام خبر الثقة على خلاف الأصل المقرّر فيها.

رابعا: أنّ عدم الردع يكشف عن الإمضاء، و هذا واضح بعد إثبات امتداد السيرة إلى الشرعيّات و جريانها على إثبات الحكم الشرعيّ بخبر الثقة، الأمر الذي يعرّض الأغراض الشرعيّة للتفويت لو لم تكن مرضيّة، مضافا إلى أنّ ظاهر الحال في أمثال المقام هو الإمضاء، كما تقدّم.

أدلّة نفي الحجّيّة:

و قد استدل على نفي الحجّيّة بالكتاب و السنة:

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست