responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 282

درجة الوثوق في وسائل الإحراز الوجداني:

وسائل الإحراز الوجداني التي يقوم كشفها على حساب الاحتمال، نؤدّي تارة إلى القطع بالدليل الشرعيّ، و اخرى إلى قيمة احتماليّة كبيرة، و لكن تناظرها في الطرف المقابل قيمة احتماليّة معتدّ بها، و ثالثة إلى قيمة احتماليّة كبيرة تقابلها في الطرف المقابل قيمة احتماليّة ضئيلة جدّا، و تسمّى القيمة الاحتماليّة الكبيرة في هذه الحالة بالاطمئنان، و في الحالة السابقة بالظنّ. و لا شكّ في حجّيّة الإحراز الواصل إلى درجة القطع تطبيقا لمبدأ حجّيّة القطع، كما لا شكّ في أنّ الإحراز الظنّيّ غير كاف للمقصود ما لم يقم دليل شرعيّ على التعبّد به فيدخل في نطاق الإحراز التعبّديّ. و أمّا الاطمئنان فقد يقال بحجّيّته الذاتيّة عقلا تنجيزا و تعذيرا كالقطع، بمعنى أنّ حقّ الطاعة الثابت عقلا كما يشمل حالة القطع بالتكليف كذلك يشمل حالة الاطمئنان به، و كما لا يشمل حالة القطع بعدم التكليف كذلك لا يشمل حالة الاطمئنان بعدمه، فإن صحّت هذه الدعوى لم نكن بحاجة إلى تعبّد شرعيّ للعمل بالاطمئنان، مع فارق: و هو إمكان الردع عن العمل بالاطمئنان مع عدم إمكانه في القطع كما تقدّم، و إن لم تصحّ هذه الدعوى تعيّن طلب الدليل على التعبّد الشرعيّ بالاطمئنان. و الدليل هو السيرة العقلائيّة الممضاة بدلالة السكوت. و في مقام الاستدلال على حجّيّة الاطمئنان شرعا بالسيرة العقلائيّة مع سكوت الشارع عنها، لا بدّ من افتراض القطع بهذين الركنين، و لا يكفي الاطمئنان، و إلّا كان من الاستدلال على حجّيّة الاطمئنان بالاطمئنان.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست