responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 273

افتراض مصلحة خاصّة تدعوه إلى الافتراء بعيد.

و قد تجتمع خصوصيّة عامّة و خصوصيّة نسبيّة معا لصالح صدق الخبر كما في المثال المذكور، إذا فرضنا صدور الخبر في ظلّ حكم بني أميّة، و أمثالهم ممّن كانوا يحاولون المنع من أمثال هذه الأخبار، ترهيبا و ترغيبا. فإنّ خصوصيّة المضمون بقطع النظر عن مذهب المخبر شاهد قويّ على الصدق، و خصوصيّة المضمون مع أخذ مذهب المخبر بعين الاعتبار أقوى شهادة على ذلك.

الإجماع:

الإجماع اتفاق عدد كبير من أهل النظر و الفتوى في الحكم بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعيّ، و ذلك أنّ فتوى الفقيه في مسألة شرعيّة بحتة تعتبر إخبارا حدسيّا عن الدليل الشرعيّ، و الإخبار الحدسيّ هو الخبر المبني على النظر و الاجتهاد في مقابل الخبر الحسّي القائم على أساس المدارك الحسّيّة، و كما يكون الخبر الحسّي ذا قيمة احتماليّة في إثبات مدلوله، كذلك فتوى الفقيه بوصفها خبرا حدسيّا يحتمل فيه الإصابة و الخطأ معا، و كما أن تعدّد الإخبارات الحسّية يؤدّي بحساب الاحتمالات إلى نموّ احتمال المطابقة و ضآلة احتمال المخالفة، كذلك الحال في الإخبارات الحدسيّة، حتّى تصل إلى درجة توجب ضآلة احتمال الخطأ في الجميع جدّا، و بالتالي زوال هذا الاحتمال عمليّا أو واقعيّا. و هذا ما يسمّى بالإجماع. فالإجماع و الخبر المتواتر مشتركان في طريقة الإثبات بحساب الاحتمالات، و يعتمد الكشف في كلّ منهما على هذا الحساب، و لكنّهما يتفاوتان في درجة الكشف، فإنّ نموّ

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست