عرفنا
فيما تقدّم أنّ الدليل الشرعيّ تارة يكون لفظيّا، و اخرى غير لفظيّ، و الدليل
الشرعيّ غير اللفظيّ هو الموقف الذي يتّخذه المعصوم و تكون له دلالة على الحكم
الشرعيّ. و يتمثّل هذا الموقف في الفعل تارة، و في التقرير و السكوت عن تصرّف
معيّن تارة أخرى، و نتكلّم الآن عن دلالات كلّ من الفعل و السكوت.
دلالة
الفعل:
أمّا
الفعل فتارة يقترن بمقال أو بظهور حال يقتضي كونه تعليميّا فيكتسب مدلوله من ذلك،
و أخرى يتجرّد عن قرينة من هذا القبيل، و حينئذ فإن لم يكن من المحتمل اختصاص
المعصوم بحكم في ذلك المورد دلّ صدور الفعل منه على عدم حرمته بحكم عصمته، كما
يدلّ الترك على عدم الوجوب لذلك، و لا يدلّ بمجرّده على استحباب الفعل و رجحانه
إلّا إذا كان عبادة- فإنّ عدم حرمتها مساوق لمشروعيّتها و رجحانها- أو أحرزنا في
مورد عدم وجود أيّ حافز غير شرعيّ، فيتعيّن