قد
يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بلفظ له مدلول عامّ، و لكنّ العرف يفهم ثبوت الحكم
لحصّة من ذلك المدلول، كما إذا قيل (اغسل ثوبك إذا أصابه البول)، فإنّ الغسل لغة
قد يطلق على استعمال أيّ مائع، و لكنّ العرف يفهم من هذا الدليل أنّ المطهّر هو
الغسل بالماء.
و
قد يذكر الحكم في الدليل مرتبطا بحالة خاصّة، و لكنّ العرف يفهم أنّ هذه الحالة
مجرّد مثال لعنوان عامّ، و أنّ الحكم مرتبط بذلك العنوان العامّ، كما إذا ورد في
قربة وقع فيها نجس أنّه لا تتوضأ منها و لا تشرب، فإنّ العرف يرى الحكم ثابتا لماء
الكوز أيضا، و أنّ القربة مجرّد مثال.
و
هذه التعميمات و تلك التخصيصات تقوم في الغالب على أساس ما يسمّى بمناسبات الحكم و
الموضوع، حيث إنّ الحكم له مناسبات و مناطات مرتكزة في الذهن العرفيّ، بسببها
ينسبق إلى ذهن الإنسان عند سماع الدليل التخصيص تارة و التعميم أخرى، و هذه
الانسباقات حجّة، لأنّها تشكّل ظهورا للدليل، و كلّ ظهور حجّة وفقا لقاعدة حجّيّة
الظهور، كما يأتي إن شاء اللّه تعالى.