الدالّ على
هذا الربط، فالرأي المعروف أنّ أداة الشرط هي الدالة على الربط وضعا، و خالف في
ذلك المحقّق الاصفهانيّ، إذ ذهب إلى أنّ الأداة موضوعة لإفادة أنّ مدخولها (أي
الشرط) قد افترض، و قدّر على نهج الموضوع في القضيّة الحقيقيّة، و أمّا ربط الجزاء
بالشرط و تعليقه عليه، فهو مستفاد من هيئة الجملة و ما فيها من ترتيب للجزاء على
الشرط.
و
على أيّ حال يتّجه البحث حول ما إذا كان هذا الربط المستفاد من الجملة الشرطيّة
بين الجزاء و الشرط يفي بإثبات المفهوم أولا. و في هذا المجال نواجه سؤالين على ضوء
ما تقدّم من الضابط لإثبات المفهوم:
أوّلا:
هل المعلّق طبيعيّ الحكم أو شخصه؟.
ثانيا:
هل يستفاد من الجملة أنّ الشرط علّة منحصرة للمعلّق؟.
و
فيما يتّصل بالسؤال الأوّل يقال عادة: بأنّ المعلّق طبيعيّ الحكم لا الشخص، و ذلك
بإجراء الإطلاق و قرينة الحكمة في مفاد هيئة جملة الجزاء، فإنّ مفادها هو المحكوم
عليه بالتعليق، و مقتضى الإطلاق أنّه لوحظ بنحو الطبيعيّ لا بنحو الشخص، ففي جملة
(إذا جاء زيد فأكرمه) نثبت بالإطلاق أنّ مفاد (أكرم) طبيعيّ الوجوب المفاد بنحو
المعنى الحرفيّ و النسبة الإرسالية.
و
فيما يتّصل بالسؤال الثاني قد يقال: إنّ أداة الشرط موضوعة لغة للربط العلّيّ
الانحصاريّ بين الشرط و الجزاء، و لكن يورد على ذلك عادة بأنّها لو كانت موضوعة
على هذا النحو لزم أن يكون استعمالها في مورد كون الشرط علّة غير منحصرة مجازا و
هو خلاف الوجدان، و من هنا اتجه القائلون بالمفهوم إلى دعوى اخرى و هي: أنّ اللزوم
مدلول وضعيّ للأداة، و العلّيّة مستفادة من تفريع الجزاء على الشرط بالفاء الثابتة