responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 244

أدوات العموم و نحو دلالتها:

لا شكّ في وجود أدوات تدلّ على العموم بالوضع، مثل كلمة (كلّ) و (جميع) و نحوهما من الألفاظ الخاصّة بإفادة الاستيعاب، غير أنّ النقطة الجديرة بالبحث فيها و في كلّ ما ثبت أنّه من أدوات العموم بالوضع هي: أنّ إسراء الحكم إلى تمام أفراد مدخول الأداة، أي (عالم) مثلا في قولنا (أكرم كلّ عالم) هل يتوقّف على إجراء الإطلاق و قرينة الحكمة في المدخول، أو أنّ دخول أداة العموم على الكلمة يغنيها عن مقدّمات الحكمة، و تتولّى الأداة بنفسها دور تلك القرينة؟

و قد ذكر صاحب الكفاية (رحمه اللّه) أنّ كلا الوجهين ممكن من الناحية النظريّة، لأنّ أداة العموم إذا كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول تعيّن الوجه الأوّل، لأنّ المراد بالمدخول لا يعرف حينئذ من ناحية الأداة، بل بقرينة الحكمة، و إذا كانت موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه تعيّن الوجه الثاني، لأنّ المدخول مفاده الطبيعة، و هي صالحة للانطباق على تمام الأفراد، فيتمّ تطبيقها كذلك بتوسط الأداة مباشرة.

و قد استظهر رحمه اللّه- بحقّ- الوجه الثاني.

و قد لا يكتفى بالاستظهار في تعيين الوجه الثاني، بل يبرهن على إبطال الوجه الأوّل بلزوم اللغويّة، إذ بعد فرض الاحتياج إلى قرينة الحكمة لإثبات الإطلاق في المرتبة السابقة على دخول الأداة يكون دور الأداة لغوا صرفا، و لا يمكن افتراض كونها تأكيدا، لأنّ فرض الطوليّة بين دلالة الأداة و ثبوت الإطلاق بقرينة الحكمة يمنع عن تعقّل كون الأداة ذات أثر و لو تأكيديّ.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست