responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 227

قوله: (اغسل ثوبك من البول) فإنّ المراد الجدّيّ من (اغسل) ليس طلب الغسل، إذ قد يتنجّس ثوب الشخص فيهمله و لا يغسله و لا إثم عليه، و إنّما المراد بيان أنّ الثوب يتنجّس بالبول، و هذا حكم وضعيّ، و أنّه يطهر بالغسل، و هذا حكم وضعيّ آخر، و في هذه الحالة تسمّى الصيغة بالأمر الإرشادي لأنّها إرشاد و إخبار عن ذلك الحكم.

و كما أنّ المعروف في دلالة مادّة الأمر على الطلب أنّها تدلّ على الطلب الوجوبيّ، كذلك الحال في صيغة الأمر بمعنى أنّها تدلّ على النسبة الإرساليّة الحاصلة من إرادة لزوميّة، و هذا هو الصحيح للتبادر بحسب الفهم العرفي العام.

و كثيرا ما يستعمل غير فعل الأمر من الأفعال في إفادة الطلب، إمّا بإدخال لام الأمر عليه فيكون الاستعمال بلا عناية، و إمّا بدون إدخاله، كما إذا قيل (يعيد) و (يغتسل)، و يشتمل الاستعمال حينئذ على عناية، لأنّ الجملة حينئذ خبريّة بطبيعتها، و قد استعملت في مقام الطلب. و في الأوّل يدل على الوجوب بنحو دلالة الصيغة عليه، و في الثاني يوجد خلاف في الدلالة على الوجوب، و يأتي الكلام عن ذلك في حلقة مقبلة إن شاء اللّه تعالى.

دلالات اخرى للأمر:

عرفنا أنّ الأمر يدلّ على الطلب و يدلّ على أنّ الطلب على نحو الوجوب. و هناك دلالات اخرى محتملة وقع البحث عن ثبوتها له و عدمه.

منها: دلالته على نفي الحرمة بدلا عن دلالته على الطلب و الوجوب‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست