responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 218

الاشتراك و الترادف:

لا شكّ في إمكان الاشتراك (و هو: وجود معنيين للفظ واحد) و الترادف (و هو: وجود لفظين لمعنى واحد) بناء على غير مسلك التعهّد في تفسير الوضع، و مجرّد كون الاشتراك مؤدّيا إلى الإجمال و تردّد السامع في المعنى المقصود لا يوجب فقدان الوضع المتعدّد لحكمته، لأنّ حكمته إنما هي إيجاد ما يصلح للتفهيم في مقام الاستعمال و لو بضمّ القرينة.

و أمّا على مسلك التعهّد فلا يخلو تصوير الاشتراك و الترادف من إشكال، لأنّ التعهّد إذا كان بمعنى (الالتزام بعدم الإتيان باللفظ إلّا إذا قصد تفهيم المعنى الذي يضع له اللفظ) امتنع الاشتراك المتضمّن لتعهدين من هذا القبيل بالنسبة إلى لفظ واحد، إذ يلزم أن يكون عند الإتيان باللفظ قاصدا لكلا المعنيين وفاء بكلا التعهّدين، و هو غير مقصود من المتعهّد جزما، و إذا كان التّعهّد بمعنى (الالتزام بالإتيان باللفظ عند قصد تفهيم المعنى) امتنع الترادف المتضمّن لتعهّدين من هذا القبيل بالنسبة إلى معنى واحد، إذ يلزم أن يأتي بكلا اللفظين عند قصد تفهيم المعنى، و هو غير مقصود من المتعهّد جزما. و حل الإشكال: إمّا بافتراض (تعدّد المتعهّد) أو (وحدة المتعهّد بأن يكون متعهّدا بعدم الإتيان باللفظ إلّا إذا قصد تفهيم أحد المعنيين بخصوصه أو متعهّدا عند قصد تفهيم المعنى بالإتيان بأحد اللفظين) أو (فرض تعهدين مشروطين على نحو يكون المتعهد به في كلّ منهما مقيّدا بعدم الآخر).

***

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست