responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 212

أن يبلغ إلى درجة تجعل أحد التّصوّرين صالحا لتوليد التصوّر الآخر فيتمّ بذلك الوضع التّعيّني.

توقّف الوضع على تصوّر المعنى:

و يشترط في كلّ وضع يباشره الواضع أن يتصوّر الواضع المعنى الذي يريد أن يضع اللفظ له لأنّ الوضع بمثابة الحكم على المعنى و اللفظ، و كلّ حاكم لا بدّ له من استحضار موضوع حكمه عند جعل ذلك الحكم.

و تصوّر المعنى تارة يكون باستحضاره مباشرة و أخرى باستحضار عنوان منطبق عليه و ملاحظته بما هو حاك عن ذلك المعنى. و هذا الشرط يتحقّق في ثلاث حالات:

الأولى: أن يتصوّر الواضع معنى كليّا كالإنسان و يضع اللفظ بإزائه، و يسمّى بالوضع العام و الموضوع له العام.

الثانية: أن يتصوّر الواضع معنى جزئيّا كزيد و يضع اللفظ بإزائه، و يسمّى بالوضع الخاصّ و الموضوع له الخاصّ.

الثالثة: أن يتصوّر الواضع عنوانا مشيرا إلى فرده و يضع اللفظ بإزاء الفرد الملحوظ من خلال ذلك العنوان المشير، و يسمّى بالوضع العام و الموضوع له الخاصّ.

و هناك حالة رابعة لا يتوفّر فيها الشرط المذكور و يطلق عليها اسم الوضع الخاصّ و الموضوع له العام، و هي: أن يتصوّر الفرد و يضع اللفظ لمعنى جامع، و هذا مستحيل لأنّ الفرد و الخاصّ ليس عنوانا منطبقا على ذلك المعنى الجامع ليكون مشيرا إليه، فالمعنى الجامع في هذه الحالة لا يكون مستحضرا بنفسه و لا بعنوان مشير إليه و منطبق عليه.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست