أن يبلغ إلى
درجة تجعل أحد التّصوّرين صالحا لتوليد التصوّر الآخر فيتمّ بذلك الوضع التّعيّني.
توقّف
الوضع على تصوّر المعنى:
و
يشترط في كلّ وضع يباشره الواضع أن يتصوّر الواضع المعنى الذي يريد أن يضع اللفظ
له لأنّ الوضع بمثابة الحكم على المعنى و اللفظ، و كلّ حاكم لا بدّ له من استحضار
موضوع حكمه عند جعل ذلك الحكم.
و
تصوّر المعنى تارة يكون باستحضاره مباشرة و أخرى باستحضار عنوان منطبق عليه و
ملاحظته بما هو حاك عن ذلك المعنى. و هذا الشرط يتحقّق في ثلاث حالات:
الأولى:
أن يتصوّر الواضع معنى كليّا كالإنسان و يضع اللفظ بإزائه، و يسمّى بالوضع العام و
الموضوع له العام.
الثانية:
أن يتصوّر الواضع معنى جزئيّا كزيد و يضع اللفظ بإزائه، و يسمّى بالوضع الخاصّ و
الموضوع له الخاصّ.
الثالثة:
أن يتصوّر الواضع عنوانا مشيرا إلى فرده و يضع اللفظ بإزاء الفرد الملحوظ من خلال
ذلك العنوان المشير، و يسمّى بالوضع العام و الموضوع له الخاصّ.
و
هناك حالة رابعة لا يتوفّر فيها الشرط المذكور و يطلق عليها اسم الوضع الخاصّ و
الموضوع له العام، و هي: أن يتصوّر الفرد و يضع اللفظ لمعنى جامع، و هذا مستحيل
لأنّ الفرد و الخاصّ ليس عنوانا منطبقا على ذلك المعنى الجامع ليكون مشيرا إليه،
فالمعنى الجامع في هذه الحالة لا يكون مستحضرا بنفسه و لا بعنوان مشير إليه و منطبق
عليه.