responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 197

معناها الدليل الظنّيّ الذي يستظهر من دليل حجّيته أنّ تمام الملاك بحجّيته هو كشفه بدون نظر إلى نوع المنكشف، و هذا الاستظهار متى ما تمّ في دليل الحجّية كان كافيا لإثبات الحجّية في المدلولات الالتزاميّة أيضا، لأنّ نسبة كشف الأمارة إلى المدلول المطابقي و الالتزامي بدرجة واحدة دائما، و ما دام الكشف هو تمام الملاك للحجّية بحسب الفرض، فيعرف من دليل الحجّية أنّ مثبتات الأمارة كلّها حجّة. و على خلاف ذلك الأصول العمليّة تنزيليّة أو غيرها فإنّها لمّا كانت مبنيّة على ملاحظة نوع المؤدّى كما تقدّم، فلا يمكن أن يستفاد من دليلها إسراء التعبّد إلى كلّ اللوازم إلّا بعناية خاصّة في لسان الدليل، و من هنا قيل إنّ الأصول العمليّة ليست حجّة في مثبتاتها أي في مدلولاتها الالتزاميّة، و سيأتي تفصيل الكلام عن ذلك في أبحاث الأصول العمليّة إن شاء اللّه تعالى.

تبعيّة الدلالة الالتزاميّة للمطابقيّة:

عرفنا أنّ الأمارات حجّة في المدلول المطابقيّ و المدلول الالتزاميّ معا، و المدلول الالتزاميّ تارة يكون مساويا للمدلول المطابقيّ، و اخرى يكون أعمّ منه، ففي حالة المساواة إذا علم بأنّ المدلول المطابقيّ باطل فقد علم ببطلان المدلول الالتزاميّ أيضا، و بذلك تسقط الأمارة بكلا مدلوليها عن الحجّية، و أمّا إذا كان اللازم أعمّ و بطل المدلول المطابقيّ، فالمدلول الالتزاميّ يظلّ محتملا، و من هنا يأتي البحث التالي: و هو أنّ حجّية الأمارة في إثبات المدلول الالتزاميّ هل ترتبط بحجّيتها في إثبات المدلول المطابقيّ أولا؟ فالارتباط يعني أنّها إذا سقطت عن الحجّية في‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست