responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 194

و الآخر: الدليل الشرعيّ غير اللفظيّ، و يتمثّل في فعل المعصوم سواء كان تصرّفا مستقلا، أو موقفا إمضائيّا تجاه سلوك معين، و هو الذي يسمّى بالتقرير.

و البحث في هذا القسم بكلا نوعيه تارة يقع في تحديد دلالات الدليل الشرعي، و اخرى في ثبوت صغراه، و ثالثة في حجيّة تلك الدلالة و وجوب الأخذ بها، ففي الدليل الشرعيّ إذن ثلاثة أبحاث.

و لكن قبل البدء بهذه الأبحاث على الترتيب المذكور نستعرض بعض المبادئ و القواعد العامّة في الأدلّة المحرزة.

الأصل عند الشكّ في الحجّيّة:

عرفنا أنّ للشارع دخلا في جعل الحجّيّة للأدلّة المحرزة غير القطعية (الأمارات)، فإن أحرزنا جعل الشارع الحجّية لأمارة فهو، و إذا شككنا في ذلك لم يكن بالإمكان التعويل على تلك الأمارة لمجرّد احتمال جعل الشارع الحجّية لها، لأنّها إن كانت نافية للتكليف و نريد أن نثبت بها المعذّريّة فمن الواضح بناء على ما تقدّم عدم إمكان ذلك ما لم نحرز جعل الحجّية لها الذي يعني إذن الشارع في ترك التحفّظ تجاه التكليف المشكوك، إذ بدون إحراز هذا الإذن تكون منجّزيّة الاحتمال للتكليف الواقعي قائمة بحكم العقل، و لا ترتفع هذه المنجّزيّة إلّا بإحراز الإذن في ترك التحفّظ، و مع الشك في الحجّية لا إحراز للإذن المذكور. و إن كانت الأمارة مثبتة للتكليف و نريد ان نثبت بها المنجّزيّة خروجا عن أصل معذّر كأصالة الحلّ المقرّرة شرعا، فواضح أيضا انّا ما لم نقطع بحجّيتها لا يمكن رفع اليد بها عن دليل أصالة الحلّ مثلا، فدليل الأصل‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست