responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 186

المحرزة تختلف فيما بينها، لأنّ بعضها أدلّة قطعيّة تؤدّي إلى القطع بالحكم الشرعيّ، و بعضها أدلّة ظنّيّة تؤدّي إلى كشف ناقص محتمل الخطأ عن الحكم الشرعيّ، و هذه الأدلّة الظنّيّة هي التي تسمّى بالامارات‌

المنهج على مسلك حقّ الطاعة:

و أعم الأصول العمليّة- بناء على مسلك حقّ الطاعة- هو (أصالة اشتغال الذمة)، و هذا أصل يحكم به العقل و مفاده أنّ كلّ تكليف يحتمل وجوده و لم يثبت إذن الشارع في ترك التحفظ تجاهه فهو منجّز، و تشتغل به ذمّة المكلّف. و مردّ ذلك إلى ما تقدّم من أنّ حقّ الطاعة للمولى يشمل كلّ ما ينكشف من التكاليف و لو انكشافا ظنّيا أو احتماليّا.

و هذا الأصل هو المستند العام للفقيه، و لا يرفع يده عنه إلّا في بعض الحالات التالية:

أوّلا: إذا حصل له دليل محرز قطعيّ على نفي التكليف كان القطع معذّرا بحكم العقل كما تقدّم، فيرفع يده عن أصالة الاشتغال إذ لا يبقى لها موضوع.

ثانيا: إذا حصل له دليل محرز قطعيّ على إثبات التكليف فالتنجّز يظلّ على حاله، و لكنّه يكون بدرجة أقوى و أشدّ كما تقدّم.

ثالثا: إذا لم يتوفّر له القطع بالتكليف لا نفيا و لا إثباتا، و لكن حصل له القطع بترخيص ظاهريّ من الشارع في ترك التحفّظ، فحيث أنّ منجّزيّة الاحتمال و الظنّ معلّقة على عدم ثبوت إذن من هذا القبيل كما تقدّم، فمع ثبوته لا منجّزيّة فيرفع يده عن أصالة الاشتغال.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست