لأنّ جواز
الإسناد حكم شرعيّ اخذ في موضوعه القطع بما يسند إلى المولى
تلخيص
و مقارنة:
اتضح
ممّا ذكرناه أنّ تنجّز التكليف المقطوع لمّا كان من شئون حقّ الطاعة للمولى
سبحانه، و كان حقّ الطاعة له يشمل كلّ ما ينكشف من تكاليفه، و لو انكشافا
احتماليّا، فالمنجّزيّة إذن ليست مختصّة بالقطع، بل تشمل كلّ انكشاف مهما كانت
درجته، و إن كانت بالقطع تصبح مؤكّدة و غير معلّقة كما تقدّم.
و
خلافا لذلك مسلك من افترض المنجّزيّة و الحجّيّة لازما ذاتيّا للقطع، فإنّه ادّعى
أنّها من خواصّ القطع، فحيث لا قطع و لا علم لا منجّزيّة، فكلّ تكليف لم ينكشف
بالقطع و اليقين فهو غير منجّز و لا يصحّ العقاب عليه، و سمّي ذلك بقاعدة (قبح
العقاب بلا بيان) أيّ بلا قطع و علم، وفاته أنّ هذا في الحقيقة تحديد لمولويّة
المولى و حقّ الطاعة له رأسا.
و
هذان مسلكان يحدّد كلّ منهما الطريق في كثير من المسائل المتفرّعة، و يوضّح للفقيه
منهجا مغايرا من الناحية النظريّة لمنهج المسلك الآخر.
و
نسمّي المسلك المختار بمسلك حقّ الطاعة، و الآخر بمسلك قبح العقاب بلا بيان.