responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 181

لأنّ جواز الإسناد حكم شرعيّ اخذ في موضوعه القطع بما يسند إلى المولى‌

تلخيص و مقارنة:

اتضح ممّا ذكرناه أنّ تنجّز التكليف المقطوع لمّا كان من شئون حقّ الطاعة للمولى سبحانه، و كان حقّ الطاعة له يشمل كلّ ما ينكشف من تكاليفه، و لو انكشافا احتماليّا، فالمنجّزيّة إذن ليست مختصّة بالقطع، بل تشمل كلّ انكشاف مهما كانت درجته، و إن كانت بالقطع تصبح مؤكّدة و غير معلّقة كما تقدّم.

و خلافا لذلك مسلك من افترض المنجّزيّة و الحجّيّة لازما ذاتيّا للقطع، فإنّه ادّعى أنّها من خواصّ القطع، فحيث لا قطع و لا علم لا منجّزيّة، فكلّ تكليف لم ينكشف بالقطع و اليقين فهو غير منجّز و لا يصحّ العقاب عليه، و سمّي ذلك بقاعدة (قبح العقاب بلا بيان) أيّ بلا قطع و علم، وفاته أنّ هذا في الحقيقة تحديد لمولويّة المولى و حقّ الطاعة له رأسا.

و هذان مسلكان يحدّد كلّ منهما الطريق في كثير من المسائل المتفرّعة، و يوضّح للفقيه منهجا مغايرا من الناحية النظريّة لمنهج المسلك الآخر.

و نسمّي المسلك المختار بمسلك حقّ الطاعة، و الآخر بمسلك قبح العقاب بلا بيان.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست