العلم بوجوب
صلاة ما في ظهر الجمعة هي إمّا الظهر أو الجمعة دون أن تقدر على تعيين الوجوب في
إحداهما بالضبط، أو العلم بنجاسة أحد الإناءين بدون تعيّن.
و
نحن إذا حلّلنا العلم الإجمالي نجد أنّه مزدوج من العلم بالجامع بين الشيئين، و من
شكوك و احتمالات بعدد الأطراف التي يتردّد بينها ذلك الجامع، ففي المثال الأوّل
يوجد عندنا علم بوجوب صلاة ما، و عندنا احتمالان لوجوب صلاة الظهر خاصّة، و لوجوب
صلاة الجمعة خاصّة.
و
لا شكّ في أنّ العلم بالجامع منجّز، و أنّ الاحتمال في كلّ طرف منجّز أيضا، وفقا
لما تقدّم من أنّ كلّ انكشاف منجّز مهما كانت درجته، و لكنّ منجّزيّة القطع على ما
عرفت غير معلّقة، و منجّزيّة الاحتمال معلّقة، و من هنا كان بإمكان المولى في
حالات العلم الإجمالي أن يبطل منجّزيّة احتمال هذا الطرف أو ذاك، و ذلك بالترخيص
الظاهري في عدم التحفظ، فإذا رخّص فقط في إهمال احتمال وجوب صلاة الظهر بطلت
منجّزيّة هذا الاحتمال و ظلّت منجّزيّة احتمال وجوب الجمعة على حالها، و كذلك
منجّزيّة العلم بالجامع فإنّها تظلّ ثابتة أيضا بمعنى أنّ المكلّف لا يمكنه أن
يترك كلتا الصلاتين رأسا، و إذا رخّص المولى فقط في إهمال احتمال وجوب صلاة الجمعة
بطلت منجّزيّة هذا الاحتمال و ظلّت منجّزيّة الباقي كما تقدّم، و بإمكان المولى أن
يرخّص في كلّ من الطرفين معا بترخيصين ظاهريين، و بهذا تبطل كلّ المنجزيّات بما
فيها منجّزيّة العلم بالجامع. و قد تقول: إنّ العلم بالجامع فرد من القطع و قد
تقدّم أنّ منجّزيّة القطع غير معلّقة، فكيف ترتفع منجّزيّة العلم بالجامع هنا؟. و
الجواب: أنّ القطع الذي تكون