هو الغرض، و
المكمّل لمحركيّة الغرض هو قطعه بوجود الماء، و بإمكان استيفاء الغرض في تلك
الجهة.
و
أما الخصوصيّة الثالثة و هي حجّيّة القطع، أي منجزيته للتكليف بالمعنى المتقدّم،
فهي شيء ثالث غير مستبطن في الخصوصيّتين السابقتين، فلا يكون التسليم بهما من
الناحية المنطقيّة تسليما ضمنيّا بالخصوصيّة الثالثة، و ليس التسليم بهما مع إنكار
الخصوصيّة الثالثة تناقضا منطقيّا، فلا بدّ إذن من استئناف نظر خاصّ في الخصوصيّة
الثالثة. و في هذا المجال يقال عادة: إن الحجّيّة لازم ذاتيّ للقطع، كما أنّ الحرارة
لازم ذاتي للنار، فالقطع بذاته يستلزم الحجّيّة و المنجّزيّة، و لأجل ذلك لا يمكن
أن تلغى حجّيّته و منجّزيّته في حال من الأحوال، حتّى من قبل المولى نفسه. لأنّ
لازم الشيء لا يمكن أن ينفكّ عنه، و إنّما الممكن للمولى أن يزيل القطع عن
القاطع، فيخرجه عن كونه قاطعا بدلا عن أن يفكّك بين القطع و الحجّيّة. و يتلخّص
هذا الكلام في قضيّتين:
إحداهما:
إنّ الحجّيّة و المنجّزيّة ثابتة للقطع لأنّها من لوازمه.
و
الأخرى: إنّها يستحيل أن تنفكّ عنه لأنّ اللازم لا ينفك عن الملزوم.
أمّا
القضيّة الأولى فيمكن أن نتساءل بشأنها: أي قطع هذا الذي تكون المنجّزيّة من
لوازمه؟ هل هو القطع بتكليف المولى، أو القطع بتكليف أيّ آمر؟. و من الواضح أنّ
الجواب هو الأوّل لأنّ غير المولى إذا أمر لا يكون تكليفه منجّزا على المأمور و لو
قطع به، فالمنجّزيّة إذن تابعة للقطع بتكليف المولى، فنحن إذن نفترض أوّلا أنّ
الآمر مولى ثمّ نفترض