responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 173

هو الغرض، و المكمّل لمحركيّة الغرض هو قطعه بوجود الماء، و بإمكان استيفاء الغرض في تلك الجهة.

و أما الخصوصيّة الثالثة و هي حجّيّة القطع، أي منجزيته للتكليف بالمعنى المتقدّم، فهي شي‌ء ثالث غير مستبطن في الخصوصيّتين السابقتين، فلا يكون التسليم بهما من الناحية المنطقيّة تسليما ضمنيّا بالخصوصيّة الثالثة، و ليس التسليم بهما مع إنكار الخصوصيّة الثالثة تناقضا منطقيّا، فلا بدّ إذن من استئناف نظر خاصّ في الخصوصيّة الثالثة. و في هذا المجال يقال عادة: إن الحجّيّة لازم ذاتيّ للقطع، كما أنّ الحرارة لازم ذاتي للنار، فالقطع بذاته يستلزم الحجّيّة و المنجّزيّة، و لأجل ذلك لا يمكن أن تلغى حجّيّته و منجّزيّته في حال من الأحوال، حتّى من قبل المولى نفسه. لأنّ لازم الشي‌ء لا يمكن أن ينفكّ عنه، و إنّما الممكن للمولى أن يزيل القطع عن القاطع، فيخرجه عن كونه قاطعا بدلا عن أن يفكّك بين القطع و الحجّيّة. و يتلخّص هذا الكلام في قضيّتين:

إحداهما: إنّ الحجّيّة و المنجّزيّة ثابتة للقطع لأنّها من لوازمه.

و الأخرى: إنّها يستحيل أن تنفكّ عنه لأنّ اللازم لا ينفك عن الملزوم.

أمّا القضيّة الأولى فيمكن أن نتساءل بشأنها: أي قطع هذا الذي تكون المنجّزيّة من لوازمه؟ هل هو القطع بتكليف المولى، أو القطع بتكليف أيّ آمر؟. و من الواضح أنّ الجواب هو الأوّل لأنّ غير المولى إذا أمر لا يكون تكليفه منجّزا على المأمور و لو قطع به، فالمنجّزيّة إذن تابعة للقطع بتكليف المولى، فنحن إذن نفترض أوّلا أنّ الآمر مولى ثمّ نفترض‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست