responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 167

و يطلق على الأصول العمليّة في الحالة الأولى اسم الأصول العمليّة غير المحرزة، و عليها في الحالة الثانية اسم الأصول العمليّة المحرزة، و قد يعبّر عنها بالأصول العمليّة التنزيليّة.

اجتماع الحكم الواقعيّ و الظاهريّ:

و بناء على ما تقدّم يمكن أن يجتمع في واقعة واحدة حكمان، أحدهما: واقعيّ، و الآخر: ظاهريّ. مثلا: إذا كان الدعاء عند رؤية الهلال واجبا واقعا و قامت الأمارة على إباحته، فحكم الشارع بحجّيّة الأمارة و بأنّ الفعل المذكور مباح في حقّ من يشكّ في وجوبه، فقد اجتمع حكمان تكليفيّان على واقعة واحدة، أحدهما واقعيّ و هو الوجوب، و الآخر ظاهريّ و هو الإباحة، و ما دام أحدهما من سنخ الأحكام الواقعيّة، و الآخر من سنخ الأحكام الظاهريّة، فلا محذور في اجتماعهما، و إنّما المستحيل أن يجتمع في واقعة واحدة وجوب واقعي و إباحة واقعيّة

القضيّة الحقيقيّة و القضيّة الخارجيّة للأحكام:

الحكم الشرعيّ تارة يجعل على نحو القضيّة الخارجيّة، و أخرى يجعل على نحو القضيّة الحقيقيّة، و توضيح ذلك: إنّ المولى المشرّع تارة يشير إلى الأفراد الموجودين فعلا من العلماء مثلا، فيقول: أكرمهم، و أخرى يفترض وجود العالم و يحكم بوجوب إكرامه و لو لم يكن هناك عالم موجود فعلا، فيقول: إذا وجد عالم فأكرمه. و الحكم في الحالة الأولى مجعول على نحو القضيّة الخارجيّة، و في الحالة الثانية مجعول على نحو القضيّة الحقيقيّة،

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست