يعرّف
علم الأصول عادة بأنّه: «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعيّ».
و
توضيح ذلك: إنّ الفقيه في استنباطه مثلا للحكم بوجوب ردّ التحيّة من قوله تعالى:
«وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها»[1]
يستعين بظهور صيغة الأمر في الوجوب، و حجيّة الظهور.
فهاتان
قاعدتان ممهّدتان لاستنباط الحكم الشرعي بوجوب ردّ التحيّة.
و قد
يلاحظ على التعريف أنّ تقييد القاعدة بوصف التمهيد يعني أنّها تكتسب أصوليّتها من
تمهيدها و تدوينها لغرض الاستنباط، مع أنّنا نطلب من التعريف إبداء الضابط
الموضوعي الذي بموجبه يدوّن علماء الأصول في علمهم هذه المسألة دون تلك، و لهذا قد
تحذف كلمة التمهيد و يقال: إنه العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط. و لكن
يبقى هناك اعتراض أهم و هو أنّه لا يحقّق الضابط المطلوب، لأنّ مسائل اللغة