responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 157

بسم اللّه الرحمن الرحيم‌

تعريف علم الأصول‌

يعرّف علم الأصول عادة بأنّه: «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعيّ».

و توضيح ذلك: إنّ الفقيه في استنباطه مثلا للحكم بوجوب ردّ التحيّة من قوله تعالى: «وَ إِذا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْها أَوْ رُدُّوها»[1] يستعين بظهور صيغة الأمر في الوجوب، و حجيّة الظهور.

فهاتان قاعدتان ممهّدتان لاستنباط الحكم الشرعي بوجوب ردّ التحيّة.

و قد يلاحظ على التعريف أنّ تقييد القاعدة بوصف التمهيد يعني أنّها تكتسب أصوليّتها من تمهيدها و تدوينها لغرض الاستنباط، مع أنّنا نطلب من التعريف إبداء الضابط الموضوعي الذي بموجبه يدوّن علماء الأصول في علمهم هذه المسألة دون تلك، و لهذا قد تحذف كلمة التمهيد و يقال: إنه العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط. و لكن يبقى هناك اعتراض أهم و هو أنّه لا يحقّق الضابط المطلوب، لأنّ مسائل اللغة


[1] سورة النساء 86.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست