responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 141

جزء عاشر أو لا، فهذا العلم التفصيليّ، يؤدي إلى انحلال ذلك العلم الإجمالي، و لهذا لا يمكن أن نستعمل الصيغة اللغوية التي تعبّر عن العلم الإجمالي، فلا يمكن القول بأنا نعلم إما بوجوب التسعة أو بوجوب العشرة، بل نحن نعلم بوجوب التسعة على أيّ حال و نشك في وجوب العاشر.

و هكذا يصبح الشك في وجوب العاشر شكا ابتدائيا بعد انحلال العلم الإجمالي فتجري البراءة.

و الصحيح هو القول بالبراءة عن غير الأجزاء المعلومة من الأشياء التي يشك في دخولها ضمن نطاق الواجب كما ذكرناه.

4- الاستصحاب‌

على ضوء ما سبق نعرف أن أصل البراءة يجري في موارد الشبهة البدوية دون الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي.

و يوجد في الشريعة أصل آخر نظير أصل البراءة، و هو ما يطلق عليه الاصوليون اسم «الاستصحاب».

و معنى الاستصحاب حكم الشارع على المكلّف بالالتزام عمليا بكلّ شي‌ء كان على يقين منه ثم شك في بقائه.

و مثاله: أنا على يقين من أن الماء بطبيعته طاهر، فإذا أصابه شي‌ء متنجس نشك في بقاء طهارته، لأننا لا نعلم أن الماء هل يتنجس بإصابة المتنجس له أو لا؟

و الاستصحاب يحكم على المكلّف بالالتزام عمليا بنفس الحالة

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست