فوجوب صلاة
الصبح معلوم تفصيلا، و وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة مشكوك شكا ناتجا عن العلم
الإجمالي بوجوب الظهر أو الجمعة في ذلك اليوم، و وجوب صلاة العيد مشكوك ابتدائي
غير مقترن بالعلم الإجمالي. و هذه الامثلة كلها من الشبهة الحكمية، و نفس الأمثلة
يمكن تحصيلها من الشبهة الموضوعية فتكون تارة عالما تفصيلا بوقوع قطرة دم في هذا
الاناء، و أخرى عالما إجمالا بوقوعها في أحد إناءين و ثالثة شاكا في أصل وقوعها
شكا بدويا.
و نحن
في حديثنا عن القاعدة العملية الثانوية التي قلبت القاعدة العملية الأساسية كنا
نتحدث عن الحالة الثالثة، أي حالة الشك البدوي الذي لم يقترن بالعلم الإجمالي.
و
الآن ندرس حالة الشك الناتج عن العلم الإجمالي، أي الشك في الحالة الثانية من
الحالات الثلاث السابقة، و هذا يعني أننا درسنا الشك بصورته الساذجة و ندرسه الآن
بعد أن نضيف إليه عنصرا جديدا و هو العلم الإجمالي، فهل تجري فيه القاعدة العملية
الثانوية كما كانت تجري في موارد الشك البدوي أولا؟.
منجزية
العلم الإجمالي:
و
على ضوء ما سبق يمكننا تحليل العلم الإجمالي إلى علم بأحد الأمرين و شك في هذا و
شك في ذاك.
ففي
يوم الجمعة نعلم بوجوب أحد الأمرين «صلاة الظهر أو صلاة الجمعة» و نشك في وجوب
الظهر كما نشك في وجوب الجمعة، و العلم بوجوب أحد الأمرين- بوصفه علما- تشمله
قاعدة حجية القطع التي