الشك في
الوجوب ب «الشبهة الوجوبية» و الشك في الحرمة ب «الشبهة التحريمية» كما تشمل
القاعدة أيضا الشك مهما كان سببه. و لأجل هذا نتمسك بالبراءة إذا شككنا في
التكليف، سواء نشأ شكنا في ذلك من عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف أو من عدم
العلم بتحقق موضوعه، و مثال الأوّل شكنا في وجوب صلاة العيد أو في حرمة التدخين، و
يسمى بالشبهة الحكمية.
و
مثال الثاني: شكنا في وجوب الحج لعدم العلم بتوفر الاستطاعة، مع علمنا بأن الشارع
جعل وجوب الحج على المستطيع. و إن شئت قلت إن المكلّف في الشبهة الحكمية يشك في
الجعل و في الشبهة الموضوعية يشك في المجعول و كلّ منهما مجرى للبراءة شرعا.
3-
قاعدة منجّزية العلم الإجمالي
تمهيد:
قد
تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة، و قد تشك في سفره، لكنك تعلم على أيّ حال أن
أحد أخويك «الأكبر أو الأصغر» قد سافر فعلا إلى مكة، و قد تشك في سفرهما معا و لا
تدري، هل سافر واحد منهما إلى مكة أولا؟.
فهذه
حالات ثلاث، و يطلق على الحالة الأولى اسم «العلم التفصيلي» لأنك في الحالة الأولى
تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة، و ليس لديك في هذه الحقيقة أيّ تردد أو
غموض، فلهذا كان العلم تفصيليا. و يطلق على الحالة الثانية اسم «العلم الإجمالي»،
لأنك