responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 134

الشك في الوجوب ب «الشبهة الوجوبية» و الشك في الحرمة ب «الشبهة التحريمية» كما تشمل القاعدة أيضا الشك مهما كان سببه. و لأجل هذا نتمسك بالبراءة إذا شككنا في التكليف، سواء نشأ شكنا في ذلك من عدم وضوح أصل جعل الشارع للتكليف أو من عدم العلم بتحقق موضوعه، و مثال الأوّل شكنا في وجوب صلاة العيد أو في حرمة التدخين، و يسمى بالشبهة الحكمية.

و مثال الثاني: شكنا في وجوب الحج لعدم العلم بتوفر الاستطاعة، مع علمنا بأن الشارع جعل وجوب الحج على المستطيع. و إن شئت قلت إن المكلّف في الشبهة الحكمية يشك في الجعل و في الشبهة الموضوعية يشك في المجعول و كلّ منهما مجرى للبراءة شرعا.

3- قاعدة منجّزية العلم الإجمالي‌

تمهيد:

قد تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة، و قد تشك في سفره، لكنك تعلم على أيّ حال أن أحد أخويك «الأكبر أو الأصغر» قد سافر فعلا إلى مكة، و قد تشك في سفرهما معا و لا تدري، هل سافر واحد منهما إلى مكة أولا؟.

فهذه حالات ثلاث، و يطلق على الحالة الأولى اسم «العلم التفصيلي» لأنك في الحالة الأولى تعلم أن أخاك الأكبر قد سافر إلى مكة، و ليس لديك في هذه الحقيقة أيّ تردد أو غموض، فلهذا كان العلم تفصيليا. و يطلق على الحالة الثانية اسم «العلم الإجمالي»، لأنك‌

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست