responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 128

كلّه و لا مجال للتفكيك.

و على هذا الضوء نعرف الفرق بين ما إذا وجب الوضوء بوجوب استقلالي، و وجب الدعاء بوجوب استقلالي آخر فتعذر الوضوء، و بين ما إذا وجب الوضوء فتعذر جزء منه كغسل الوجه مثلا، ففي الحالة الأولى لا يؤدي تعذر الوضوء إلّا إلى سقوط الوجوب الذي كان متعلقا به، و أما وجوب الدعاء فيبقى ثابتا، لأنه وجوب مستقل غير مرتبط بوجوب الوضوء، و في الحالة الثانية حين يتعذر غسل الوجه و يسقط وجوبه الضمني يؤدي ذلك إلى سقوط وجوب الوضوء، و ارتفاع سائر الوجوبات الضمنية.

قد تقول: نحن نرى أن الانسان يكلّف بالصلاة، فإذا أصبح أخرس و عجز عن القراءة فيها، كلف بالصلاة بدون قراءة، فهل هذا إلّا تفكيك بين الوجوبات الضمنية، و نقض لعلاقة التلازم بينها؟

و الجواب أن وجوب الصلاة بدون قراءة على الأخرس ليس تجزئة لوجوب الصلاة الكاملة، و إنما هو وجوب آخر و خطاب جديد تعلق منذ البدء بالصلاة الصامتة، فوجوب الصلاة الكاملة و الخطاب بها قد سقط كله نتيجة لتعذر القراءة و خلّفه وجوب آخر و خطاب جديد.

نام کتاب : دروس في علم الأصول نویسنده : الصدر، السيد محمد باقر    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست