إذا
واجهنا دليلا شرعيا فليس المهم أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصوري اللغوي فحسب،
بل أن نفسره بالنسبة إلى مدلوله التصديقي لنعرف ما ذا أراد الشارع به و كثيرا ما
نلاحظ أن اللفظ صالح لدلالات لغوية و عرفية متعددة فكيف نستطيع أن نعين مراد
المتكلم منه.
و
هنا نستعين بظهورين: أحدهما ظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية في معنى معين، و
معنى الظهور في هذه المرحلة أن هذا المعنى اسرع انسباقا إلى تصور الانسان عند سماع
اللفظ من غيره من المعاني فهو أقرب المعاني إلى اللفظ لغة. و الآخر ظهور حال
المتكلم في ان ما يريده مطابق لظهور اللفظ في مرحلة الدلالة التصورية أي أنه يريد
أقرب المعاني إلى اللفظ لغة و هذا ما يسمى بظهور التطابق بين مقام الاثبات و مقام
الثبوت، و من المقرر في علم الاصول أن ظهور حال المتكلم في إرادة أقرب المعاني إلى
اللفظ، حجة.
و
معنى حجّيّة الظهور اتخاذه أساسا لتفسير الدليل اللفظي على ضوئه، فنفترض دائما أن
المتكلم قد أراد المعنى الأقرب إلى اللفظ في النظام