responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 91

المأخوذة[1] بقصد التبرك لأجل الصلاة

26- مسألة إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء

أو بالوعته وجب إخراجه‌[2] و لو بأجرة و إن لم يمكن فالأحوط[3] و الأولى‌[4] سد بابه و ترك التخلي فيه إلى أن يضمحل.

27- مسألة تنجيس مصحف الغير

موجب لضمان‌[5] نقصه‌[6] الحاصل بتطهيره.

28- مسألة وجوب تطهير المصحف كفائي‌

لا يختص‌[7] بمن نجسه و لو استلزم صرف المال وجب و لا يضمنه من نجسه‌[8] إذا لم يكن لغيره‌[9] و إن صار هو السبب للتكليف بصرف المال و كذا لو ألقاه في البالوعة فإن مئونة الإخراج الواجب على كل أحد ليس عليه‌[10] لأن الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي و يحتمل ضمان‌[11] المسبب كما قيل بل قيل باختصاص الوجوب به‌[12] و يجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر و لكن يأخذ الأجرة[13] منه‌

29- مسألة إذا كان المصحف للغير

ففي جواز تطهيره بغير إذنه‌


[1] الحكم بالإطلاق فيها مشكل و يمكن الفرق بحسب انواعها( نجفي).

[2] سواء في ذلك من القاه و غيره نعم قد مر الكلام بالنسبة الى ضمان الاجرة في مسئلة تنجيس المسجد فراجع( نجفي).

[3] لا يترك( شاهرودي- گلپايگاني). بل اللازم و الأقوى( شريعتمداري). بل الأقوى( خ- رفيعي- نجفي).

[4] بل و الأقوى( ميلاني).

[5] فيه اشكال بل منع نعم يضمن نقص القيمة بنجاسته( خوئي).

[6] بل لضمان النقص الحاصل بالتنجيس لا المال الذي صرف في تطهيره و لا النقص الحاصل بالتطهير و لا ينافى ذلك جواز الزام المنجس بالتطهير من ماله كما تقدّم( شريعتمداري). بل الحاصل بنفس التنجّس و لو بلحاظ ما يستلزمه التطهير( گلپايگاني).

[7] يجوز للحاكم الزامه و صرف ماله في تطهيره و ان كان واجبا كفائيا على الجميع( خ).

[8] قد مر الكلام في تنجيس المسجد فراجع( نجفي).

[9] كانه دفع لتوهم ضمانه لما يصرف في التطهير إذا كان لنفسه بخلاف ما إذا كان لغيره( ميلاني)

[10] فيه تأمل قد مر( نجفي).

[11] الأقوى ذلك كما مر( نجفي). عدم الضمان هو الأقوى( رفيعي).

[12] بمعنى ان له جهة اختصاص به و مع ذلك يجب كفاية على الكل( شريعتمداري)

[13] الا ان لا يتمكن من ذلك فحينئذ تؤخذ الاجرة من بيت المال لو لم يتبرع أحد بها( نجفي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست