لا
يختص[7] بمن نجسه
و لو استلزم صرف المال وجب و لا يضمنه من نجسه[8]
إذا لم يكن لغيره[9] و إن صار
هو السبب للتكليف بصرف المال و كذا لو ألقاه في البالوعة فإن مئونة الإخراج الواجب
على كل أحد ليس عليه[10] لأن الضرر
إنما جاء من قبل التكليف الشرعي و يحتمل ضمان[11]
المسبب كما قيل بل قيل باختصاص الوجوب به[12]
و يجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر و لكن يأخذ الأجرة[13]
منه
29-
مسألة إذا كان المصحف للغير
ففي
جواز تطهيره بغير إذنه
[1] الحكم بالإطلاق فيها مشكل و يمكن الفرق بحسب
انواعها( نجفي).
[2] سواء في ذلك من القاه و غيره نعم قد مر الكلام
بالنسبة الى ضمان الاجرة في مسئلة تنجيس المسجد فراجع( نجفي).
[3] لا يترك( شاهرودي- گلپايگاني). بل اللازم و الأقوى(
شريعتمداري). بل الأقوى( خ- رفيعي- نجفي).
[5] فيه اشكال بل منع نعم يضمن نقص القيمة بنجاسته(
خوئي).
[6] بل لضمان النقص الحاصل بالتنجيس لا المال الذي صرف
في تطهيره و لا النقص الحاصل بالتطهير و لا ينافى ذلك جواز الزام المنجس بالتطهير
من ماله كما تقدّم( شريعتمداري). بل الحاصل بنفس التنجّس و لو بلحاظ ما يستلزمه
التطهير( گلپايگاني).
[7] يجوز للحاكم الزامه و صرف ماله في تطهيره و ان كان
واجبا كفائيا على الجميع( خ).