responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 801

واحد[1] بعدمها

15- مسألة إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته و حصل الاطمئنان كفى‌

بل يكفي‌[2] الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد و كذا إذا حصل من اقتداء عدلين به أو من اقتداء جماعة مجهولين به و الحاصل أنه يكفي الوثوق و الاطمئنان للشخص من أي وجه حصل بشرط كونه من أهل الفهم و الخبرة و البصيرة[3] و المعرفة بالمسائل لا من الجهال و لا ممن يحصل له الاطمئنان و الوثوق بأدنى شي‌ء كغالب الناس‌

16- مسألة الأحوط أن لا يتصدى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة

و إن كان الأقوى جوازه‌[4]

17- مسألة الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره و إن كان غيره أفضل منه‌

لكن الأولى له تقديم الأفضل و كذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة و إلا فلا يجوز بدون إذنه و الأولى أيضا تقديم الأفضل و كذا الهاشمي أولى من غيره‌[5] المساوي له في الصفات‌

18- مسألة إذا تشاح‌[6] الأئمة[7] رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيوي رجح من قدمه المأمومون جميعهم‌[8]

تقديما ناشيا عن ترجيح شرعي لا لأغراض دنيوية و إن اختلفوا فأراد كل منهم تقديم شخص فالأولى ترجيح الفقيه الجامع للشرائط خصوصا إذا انضم إليه شدة التقوى و الورع فإن لم يكن أو تعدد فالأقوى تقديم الأجود قراءة ثمَّ الأفقه في أحكام الصلاة و مع التساوي فيها


[1] فيه اشكال بل منع( خ) شهادة العدل الواحد لا تعارض البينة( شريعتمداري).

[2] كما هو المنصوص و لعله تمام الموضوع كما يظهر من بعض الأخبار( رفيعي).

[3] بل مطلقا( خوئي).

[4] لكن لا يترك الاحتياط باعادة الصلاة إذا اتفق له الرجوع في الشك الى المأمومين( گلپايگاني) لكن لا يترتب احكام الجماعة بل لا ينوى الإمامة الا بقصد الرجاء( ميلاني).

[5] لا دليل عليه من الاخبار الا ما روى من قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: قدموا قريشا و لا تقدموها و طريقه غير معلوم لو كان مسندا فلعله يصحّ على القول بالتسامح في السنن( شريعتمداري).

[6] الأحوط الأولى ترك الصلاة خلف جميعهم نعم إذا تشاحوا في تقديم صاحبهم و كل يقول تقدم يا فلان ينبغي للقوم ملاحظة المرجحات و ينبغي للائمة أيضا ذلك( خ).

[7] بعض ما ذكر من الترتيب لم نعثر على دليله( قمّيّ).

[8] بعض هذه الترجيحات لم نجد عليه دليلا و الأحوط ترك التشاح( خوئي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 801
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست