15-
مسألة إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته و حصل الاطمئنان كفى
بل
يكفي[2]
الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد و كذا إذا حصل من اقتداء عدلين به أو من
اقتداء جماعة مجهولين به و الحاصل أنه يكفي الوثوق و الاطمئنان للشخص من أي وجه
حصل بشرط كونه من أهل الفهم و الخبرة و البصيرة[3]
و المعرفة بالمسائل لا من الجهال و لا ممن يحصل له الاطمئنان و الوثوق بأدنى شيء
كغالب الناس
16-
مسألة الأحوط أن لا يتصدى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة
17-
مسألة الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره و إن كان غيره أفضل منه
لكن
الأولى له تقديم الأفضل و كذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة و إلا
فلا يجوز بدون إذنه و الأولى أيضا تقديم الأفضل و كذا الهاشمي أولى من غيره[5]
المساوي له في الصفات
18-
مسألة إذا تشاح[6] الأئمة[7]
رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيوي رجح من قدمه المأمومون جميعهم[8]
تقديما
ناشيا عن ترجيح شرعي لا لأغراض دنيوية و إن اختلفوا فأراد كل منهم تقديم شخص
فالأولى ترجيح الفقيه الجامع للشرائط خصوصا إذا انضم إليه شدة التقوى و الورع فإن
لم يكن أو تعدد فالأقوى تقديم الأجود قراءة ثمَّ الأفقه في أحكام الصلاة و مع
التساوي فيها
[1] فيه اشكال بل منع( خ) شهادة العدل الواحد لا تعارض
البينة( شريعتمداري).
[2] كما هو المنصوص و لعله تمام الموضوع كما يظهر من
بعض الأخبار( رفيعي).
[4] لكن لا يترك الاحتياط باعادة الصلاة إذا اتفق له
الرجوع في الشك الى المأمومين( گلپايگاني) لكن لا يترتب احكام الجماعة بل لا ينوى
الإمامة الا بقصد الرجاء( ميلاني).
[5] لا دليل عليه من الاخبار الا ما روى من قول النبيّ
صلّى اللّه عليه و آله: قدموا قريشا و لا تقدموها و طريقه غير معلوم لو كان مسندا
فلعله يصحّ على القول بالتسامح في السنن( شريعتمداري).
[6] الأحوط الأولى ترك الصلاة خلف جميعهم نعم إذا
تشاحوا في تقديم صاحبهم و كل يقول تقدم يا فلان ينبغي للقوم ملاحظة المرجحات و
ينبغي للائمة أيضا ذلك( خ).
[7] بعض ما ذكر من الترتيب لم نعثر على دليله( قمّيّ).
[8] بعض هذه الترجيحات لم نجد عليه دليلا و الأحوط ترك
التشاح( خوئي).