responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 80

لا يستلزم نجاسة رجله لاحتمال كونها مما لا تقبلها[1] و على فرضه‌[2] فزوال العين يكفي‌[3] في طهارة الحيوانات‌[4].

3- مسألة إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين‌

يكفي إلقاؤه و إلقاء ما حوله و لا يجب الاجتناب عن البقية و كذا إذا مشى الكلب على الطين فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله إلا إذا كان وحلا و المناط[5] في الجمود و الميعان‌[6] أنه لو أخذ منه شي‌ء فإن بقي مكانه خاليا حين الأخذ و إن امتلأ بعد ذلك فهو جامد و إن لم يبق خاليا أصلا فهو مائع.

4- مسألة إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق‌

لا يسري إلى سائر أجزائه إلا مع جريان‌[7] العرق‌[8].

5- مسألة إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة

و كان في أسفله ثقب يخرج منه الماء فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري عليها فلا يتنجس‌[9] ما في الإبريق من الماء و إن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده‌[10] مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس‌[11] و هكذا الكوز و الكأس و الحب و نحوها

6- مسألة إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة و كان عليها نقطة من الدم‌


[1] هذا الاحتمال خلاف الوجدان( خوئي). لم يثبت أصل لهذا الاحتمال و مهما فرض مصاحبته للعين يلزم العلم بزوالها( ميلاني) بل الأقوى عدم تنجس بدن الحيوان بملاقات النجاسة و كذلك باطن بدن الإنسان( قمّيّ).

[2] لو علل الحكم بالشك في السراية لكان اسلم من المناقشة( نجفي).

[3] لا تبعد كفاية احتمال الزوال أيضا لاطلاق النصّ( خوئي).

[4] و مع الشك في الزوال يحكم بنجاسة ما يلاقيه( شاهرودي).

[5] الأولى ايكالهما الى العرف بمعنى انه مع فهم العرف السراية يجتنب عن البقية و الا فلا و مع الشك يحكم بالطهارة( خ).

[6] لا دليل على كون ذلك مناطا و المدار على الصدق العرفى( شريعتمداري).

[7] من موضع المتنجس الى غيره( خ).

[8] او اتصال الاجزاء مع صدق الوحدة و عدم التدافع( شاهرودي). من موضع الملاقاة فيحكم بنجاسة ملاقى ذلك العرق( گلپايگاني).

[9] الا مع التصاق الثقب بالموضع النجس على وجه يمنع عن خروجه متدافعا( شاهرودي)

[10] اذا كان بين التعب و الأرض فصل و لو قليلا( رفيعي).

[11] ان لم يخرج منه الماء بقوة و الا فالحكم بنجاسة ما في الابريق و الكوز مشكل بل ممنوع( گلپايگاني). هذا إذا كان كعب الابريق في غاية الرقة متصلا بالارض النجسة بحيث تصدق الوحدة و في غير هذه الصورة الحكم بالنجاسة مشكل( نجفي) اذا لم يكن الخروج من الثقب بقوة و تدافع و الا ففيه اشكال( قمّيّ)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست