لا يستلزم
نجاسة رجله لاحتمال كونها مما لا تقبلها[1]
و على فرضه[2] فزوال
العين يكفي[3] في طهارة
الحيوانات[4].
3-
مسألة إذا وقع بعر الفأر في الدهن أو الدبس الجامدين
يكفي
إلقاؤه و إلقاء ما حوله و لا يجب الاجتناب عن البقية و كذا إذا مشى الكلب على
الطين فإنه لا يحكم بنجاسة غير موضع رجله إلا إذا كان وحلا و المناط[5]
في الجمود و الميعان[6] أنه لو أخذ
منه شيء فإن بقي مكانه خاليا حين الأخذ و إن امتلأ بعد ذلك فهو جامد و إن لم يبق
خاليا أصلا فهو مائع.
4-
مسألة إذا لاقت النجاسة جزءا من البدن المتعرق
لا
يسري إلى سائر أجزائه إلا مع جريان[7] العرق[8].
5-
مسألة إذا وضع إبريق مملوء ماء على الأرض النجسة
و
كان في أسفله ثقب يخرج منه الماء فإن كان لا يقف تحته بل ينفذ في الأرض أو يجري
عليها فلا يتنجس[9] ما في
الإبريق من الماء و إن وقف الماء بحيث يصدق اتحاده[10]
مع ما في الإبريق بسبب الثقب تنجس[11] و هكذا
الكوز و الكأس و الحب و نحوها
6-
مسألة إذا خرج من أنفه نخاعة غليظة و كان عليها نقطة من الدم
[1] هذا الاحتمال خلاف الوجدان( خوئي). لم يثبت أصل
لهذا الاحتمال و مهما فرض مصاحبته للعين يلزم العلم بزوالها( ميلاني) بل الأقوى
عدم تنجس بدن الحيوان بملاقات النجاسة و كذلك باطن بدن الإنسان( قمّيّ).
[2] لو علل الحكم بالشك في السراية لكان اسلم من
المناقشة( نجفي).
[3] لا تبعد كفاية احتمال الزوال أيضا لاطلاق النصّ(
خوئي).
[4] و مع الشك في الزوال يحكم بنجاسة ما يلاقيه( شاهرودي).
[5] الأولى ايكالهما الى العرف بمعنى انه مع فهم العرف
السراية يجتنب عن البقية و الا فلا و مع الشك يحكم بالطهارة( خ).
[6] لا دليل على كون ذلك مناطا و المدار على الصدق
العرفى( شريعتمداري).
[8] او اتصال الاجزاء مع صدق الوحدة و عدم التدافع(
شاهرودي). من موضع الملاقاة فيحكم بنجاسة ملاقى ذلك العرق( گلپايگاني).
[9] الا مع التصاق الثقب بالموضع النجس على وجه يمنع عن
خروجه متدافعا( شاهرودي)
[10] اذا كان بين التعب و الأرض فصل و لو قليلا( رفيعي).
[11] ان لم يخرج منه الماء بقوة و الا فالحكم بنجاسة ما
في الابريق و الكوز مشكل بل ممنوع( گلپايگاني). هذا إذا كان كعب الابريق في غاية
الرقة متصلا بالارض النجسة بحيث تصدق الوحدة و في غير هذه الصورة الحكم بالنجاسة
مشكل( نجفي) اذا لم يكن الخروج من الثقب بقوة و تدافع و الا ففيه اشكال( قمّيّ)