responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 8

بالقواعد و المدارك للمسألة و أكثر اطلاعا لنظائرها و للأخبار و أجود فهما للأخبار و الحاصل أن يكون أجود استنباطا[1] و المرجع في تعيينه أهل الخبرة و الاستنباط[2]

18- مسألة الأحوط عدم تقليد المفضول‌

حتى في المسألة[3] التي توافق فتواه‌[4] فتوى الأفضل‌

19- مسألة لا يجوز تقليد غير المجتهد

و إن كان من أهل العلم كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد[5] و إن كان من أهل العلم‌

20- مسألة يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني‌

كما إذا كان المقلد من أهل الخبرة[6] و علم باجتهاد شخص و كذا يعرف بشهادة عدلين‌[7] من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد و كذا يعرف بالشياع المفيد للعلم‌[8] و كذا الأعلمية تعرف بالعلم أو البينة الغير المعارضة أو الشياع المفيد للعلم‌[9]

21- مسألة إذا كان مجتهدان‌[10] لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما

و لا البينة فإن حصل الظن بأعلمية أحدهما تعين تقليده‌[11] بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدم كما إذا علم أنهما إما


[1] تصويره بهذا المعنى مشكل و تمييزه اشكل فلا يقاس بالصناعات نعم على التفاسير الأخر لا إشكال في تصويره و تمييزه( شاهرودي). هذا التفسير للاعلم أولى( خونساري).

[2] و هو المجتهد و ليت شعرى هل لهذا الفرض تحقّق( نجفي).

[3] و الأقوى هو الجواز مع الموافقة( خ). لا مانع من تقليده في المسألة المتوافق عليها و يظهر الثمرة في صورة ثبوت الأعلم ان قلنا بعدم جواز البقاء على تقليد الميت( خونساري) أقول فيه نظر و منع( رفيعي).

فيه تأمل( نجفي). و ان كان الأقوى الجواز في هذه المسألة بل و مع الجهل بالمخالفة كما مرّ( گلپايگاني) و الأقوى الجواز في صورة الموافقة( شريعتمداري).

[4] و الأقوى هو الجواز في هذه الصورة( قمّيّ). الأقوى جوازه في هذه الصورة نعم ما ذكره أولى( ميلاني). بناء على اعتبار التعيين لكن الأقوى عدم اعتباره في المفروض فيكون تعيينه بلا اثر( شاهرودي)

[5] أو الاحتياط( گلپايگاني). هذا إذا لم يتمكن من الاحتياط( رفيعي).

[6] أهل الخبرة ليس الا المستنبط و عليه كيف يسوغ له التقلى د( نجفي).

[7] اعتبار هذا القيد في البينة محل نظر و المعيار فيها العلم لها من اي منشأ حصل( نجفي). يحتمل الاكتفاء فيه و فيما بعده بشهادة عدل واحد بل شهادة ثقة و ان لم يكن عادلا و يرعى ما هو مقتضى الاحتياط( قمّيّ).

[8] الظاهر كفاية الوثوق( خونساري).

[9] حجية الشياع في غير الموارد الخاصّة محل تأمل( نجفي) الظاهر كفاية الوثوق و الاطمينان( خونساري).

[10] لا يترك الاحتياط في تقليد من يحتمل كونه اعلم عند الاختلاف في الفتوى( رفيعي).

[11] على الأحوط فيه و فيما بعده( خ- قمّيّ) لا دليل على حجية الظنّ بل الظاهر لزوم الاحتياط--( خونساري) الظاهر أنّه مع عدم العلم بالمخالفة يتخير في تقليد أيهما شاء، و مع العلم بها و لو اجمالا يأخذ بأحوط القولين، و لا اعتبار بالظن بالاعلمية فضلا عن احتمالها( خوئي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست