فيقرأ لنفسه بقية القراءة لكن الأحوط العدم بل لا يترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضا
5- مسألة يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الإفصاح
بالحروف أو كمال التأدية إذا كان متمكنا من القدر الواجب فيها و إن كان المأموم أفصح منه
6- مسألة لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن
و إن كان هو أحوط نعم يجب[1] ذلك على القادر على التعلم[2] إذا ضاق الوقت عنه كما مر سابقا
7- مسألة لا يجوز إمامة الأخرس لغيره
و إن كان ممن لا يحسن نعم يجوز إمامته لمثله[3] و إن كان الأحوط[4] الترك خصوصا مع وجود غيره بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة
8- مسألة يجوز[5] إمامة المرأة لمثلها[6]
و لا يجوز للرجل و لا للخنثى
9- مسألة يجوز إمامة الخنثى للأنثى[7] دون الرجل
بل و دون الخنثى
10- مسألة [في جواز إمامة غير البالغ لغير البالغ]
يجوز[8] إمامة غير البالغ لغير البالغ[9]
11- مسألة الأحوط[10] عدم[11] إمامة الأجذم[12] و الأبرص و المحدود بالحد الشرعي بعد التوبة
و الأعرابي إلا لأمثالهم بل مطلقا و إن كان الأقوى الجواز في الجميع[13] مطلقا
[1] على الأحوط( شاهرودي- خ- گلپايگاني).
[2] على الأحوط( شريعتمداري).
[3] فيه اشكال و الاحتياط لا يترك( خوئي).
[4] لا يترك( خ). لا يترك مطلقا( قمّيّ).
[5] في غير صلاة الميت اشكال( گلپايگاني). فيه و في المسألة الآتية اشكال الا في صلاة الميت و المندوبة مثل صلاة الاستسقاء( قمّيّ).
[6] فيه و في المسألة الآتية تأمل( رفيعي).
[7] فيه اشكال( گلپايگاني).
[8] محل اشكال بل عدم الجواز لا يخلو من قرب( خ) مشكل( گلپايگاني- قمّيّ)
[9] فيه اشكال نعم لا بأس بها تمرينا( خوئي).
[10] لا يترك( خ- شاهرودي).
[11] لا يترك في المحدود و في الاعرابى( قمّيّ) لا يترك خصوصا لغير امثالهم( رفيعي).
[12] لا يترك الاحتياط في الأربعة( شريعتمداري).
[13] لا يترك الاحتياط بترك الايتمام بالمحدود و بالاعرابى( خوئي) بل في خصوص الاجذم و الابرص( ميلاني).