لم يمهله
الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد و ترك السورة و ركع معه و أما إذا أعجله عن الحمد
أيضا فالأحوط[1] إتمامها
و اللحوق[2] به[3]
في السجود أو قصد الانفراد[4] و يجوز
له قطع الحمد[5] و الركوع
معه لكن في هذه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة
19-
مسألة إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها
و وجب
عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له و يتابعه في القنوت في الأولى منه و في
التشهد و الأحوط التجافي[6] فيه كما
أن الأحوط التسبيح[7] عوض
التشهد[8] و إن كان
الأقوى جواز التشهد بل استحبابه أيضا و إذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة و
السورة و القنوت أتى بها و إن لم يمهله ترك القنوت و إن لم يمهله للسورة تركها و
إن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالحال كالمسألة المتقدمة[9]
من أنه[10] يتمها[11]
و يلحق الإمام في السجدة أو ينوي الانفراد[12]
أو يقطعها[13] و يركع
مع الإمام و يتم الصلاة و يعيدها
20-
مسألة المراد بعدم إمهال الإمام المجوز لترك السورة ركوعه قبل شروع المأموم فيها
أو قبل إتمامها
و
إن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع فيجوز تركها بمجرد دخوله في الركوع و لا
يجب الصبر إلى أواخره و إن كان الأحوط[14]
قراءتها ما لم يخف
[1] الأقوى جواز اتمامها و اللحوق بالسجود و ان كان قصد
الانفراد جائزا( خ).
[2] الأحوط الاقتصار عليه و احوط منه إعادة الصلاة معه
ايضا( گلپايگاني).
[3] مع إعادة الصلاة في الصورتين على الأحوط و كذلك في
الفرض التالى( قمّيّ).
[4] الأحوط اختياره( خوئي). هذا هو الأحوط( شاهرودي). و
هو أسلم الوجوه( رفيعي).