الإمام من
الجماعة الجاه[1] أو مطلب
آخر[2] دنيوي[3]
و لكن كان قاصدا للقربة في أصل الصلاة صح[4]
و كذا إذا كان قصد المأموم من الجماعة سهولة الأمر عليه أو الفرار من الوسوسة أو
الشك أو من تعب تعلم القراءة أو نحو ذلك من الأغراض الدنيوية- صحت صلاته[5]
مع كونه قاصدا للقربة فيها[6] نعم لا
يترتب ثواب الجماعة[7] إلا بقصد
القربة فيها
23-
مسألة إذا نوى الاقتداء بمن يصلي صلاة لا يجوز الاقتداء فيها سهوا أو جهلا
كما
إذا كانت نافلة أو صلاة الآيات مثلا فإن تذكر قبل الإتيان بما ينافي صلاة المنفرد[8]
عدل[9] إلى
الانفراد[10] و صحت و
كذا تصح إذا تذكر بعد الفراغ و لم تخالف[11]
صلاة المنفرد[12] و إلا
بطلت[13]
[1] هذا في غاية الاشكال و الأحوط قصد القربة مطلقا(
گلپايگاني).
[2] هذا في غاية الاشكال( شاهرودي). مشكل غاية الاشكال(
خونساري).
[3] فيه اشكال و كذلك الكلام في المأموم( شريعتمداري-
قمّيّ)
[4] الظاهر صحة صلاته و اما صحتها جماعة فمحل اشكال و
كذا في المأموم فلو لم يأت مع ذلك بوظيفة المنفرد فصحة صلاته أيضا مشكلة( خ). يقوى
الاشكال في ذلك( ميلاني).
[5] الأقوى بطلانها ان كان ايتمامه لا بقصد القربة لكن
الأمور المذكورة هي في الغالب معدات لاختيار صلاة الجماعة فلا تكون منافية للتقرب(
ميلاني).
[6] بل في الايتمام كى تترتب آثار الجماعة و كون الداعي
هو الفرار عن الوسوسة او الشك غير مناف لقصد التقرب( شاهرودي).
[7] بل و احكامها الا مع قصد القربة في الاقتداء(
شاهرودي).
[8] أي ينافى سهوا و عمدا و الا صحت و كذلك في الفرض
التالى( قمّيّ).