وجوبها يجب
عليه الإتيان بها[1] و أما لو
انعكس فالأحوط[2] الإتيان
بها[3] أيضا[4]
لعدم الصحة عند الأجير على فرض الترك و يحتمل الصحة[5]
إذا رضي المستأجر بتركها و لا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير[6]
إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية لعدم العلم بالبطلان فيمكن قصد القربة الاحتمالية
نعم لو علم علما وجدانيا بالبطلان لم يكف لعدم إمكان قصد القربة حينئذ و مع ذلك لا
يترك الاحتياط
16-
مسألة يجوز استيجار كل من الرجل و المرأة للآخر
و
في الجهر و الإخفات يراعي حال المباشر فالرجل يجهر في الجهرية و إن كان نائبا عن
المرأة و المرأة مخيرة[7] و إن
كانت نائبة عن الرجل
17-
مسألة
يجوز
مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستيجارية جماعة إماما كان الأجير أو
مأموما لكن يشكل الاقتداء[8] بمن يصلي
الاستيجاري إلا إذا علم اشتغال[9] ذمة من
ينوب عنه بتلك الصلاة و ذلك
[1] ان ما يجب رعايته على الاجير هو صحة عمله عنده و
عند المستأجر لا رعاية مذهب الميت( شاهرودي)
[2] بل الأقوى و رضاء المستأجر بتركها غير مفيد و
احتمال الصحة ضعيف على مبنانا و اما على مبناه فالاقوى الصحة( شاهرودي).
[4] بل هو الأقوى إذا كان الايجار على تفريغ ذمّة الميت
و أمّا إذا كان على نفس العمل فالاظهر صحته فيما إذا احتملت صحة العمل واقعا فيجب
الإتيان به حينئذ رجاء هذا بالإضافة الى الاجير و اما الولى فيجب عليه تفريغ ذمّة
الميت بما يراه صحيحا و لو كان ذلك بالاستيجار ثانيا( خوئي). بل الأقوى ذلك(
ميلاني).
[6] لا يستحق الاجارة مع البطلان على مذهبه من غير فرق
بين العلم بالبطلان او الظنّ المعتبر به( گلپايگاني).
[7] تجهر المرأة في الجهرية مع الإمكان و مع عدم
الإمكان في صحة صلاتها عن الرجل اشكال( خونساري).
[8] الأقوى عدم جوازه في صورة عدم العلم باشتغال ذمّة
المنوب عنه بل الاحتياط بترك الاقتداء به مطلقا لا ينبغي تركه و الأولى بذلك ما
إذا كان الامام متبرعا في نيابته( ميلاني).
[9] بل الأحوط ترك الاقتداء مع العلم بذلك ايضا(
قمّيّ).