responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 744

لا إشكال فيه و أما بالنسبة إلى الأجير الذي من نيته أخذ العوض فربما يستشكل فيه بل ربما يقال من هذه الجهة إنه لا يعتبر فيه قصد القربة بل يكفي الإتيان بصورة العمل عنه لكن التحقيق‌[1] أن أخذ الأجرة[2] داع‌[3] لداعي القربة كما في صلاة الحاجة[4] و صلاة الاستسقاء حيث إن الحاجة و نزول المطر داعيان إلى الصلاة مع القربة و يمكن أن يقال إنما يقصد القربة[5]


[1] بل التحقيق ان النائب إذا نزل نفسه منزلة المنوب عنه يكون في اعتبار العقلاء المؤيد بالشرع فعله فعل المنوب عنه و قربه قربه لا قرب نفسه فهو يأخذ الاجرة لتحصيل قرب الغير لا قرب نفسه حتّى يقال ان اخذ الاجرة مناف لقصد اللّه نعم لو كان اعطاء الاجرة لتحصيل العمل القربى أيضا منافيا للخلوص المعتبر في العبادة لكان للاشكال وجه لكنه ممنوع و اما الوجهان المذكوران خصوصا الثاني منهما فغير تام بل الظاهر انهما مبنيان على حصول القرب للموجر مع انه في غير محله اشكالا و جوابا( خ). الحق أن يقال ان الصلاة عن الميت ممّا امر بها النائب استحبابا و امره هذا عبادى لتعلقه بما لا يحصل الفرض منه الا بالتقرب و قد تعلقت الاجارة بهذا العمل العبادى فلا بدّ للنائب من ان يأتي به قربيا و لا محيص له عنه و لا ينافيه اخذ الاجرة فان ذلك من قبيل المعدات لان يتقرب بما امر به( ميلاني). بما ان النيابة عن الميت في العبادات مستحبة على عامة المكلفين و الامر بها امر عبادى يعتبر فيه قصد القربة و بعد تعلق الاجارة به يصير واجبا و قصد الاجير تفريغ ذمّة الناشى عن هذا الامر الوجوبى الاجارى مؤكد للعبادية( قمّيّ). ما افاده في رفع الاشكال لا يجدى في شي‌ء اذ الملاك في كون الفعل عباديا و غيره و قبحه و حسنه انما هو بالغاية الأخيرة فالصلاة بداعى القربة المنبعثة عن داعى العوض ليست عبادة و لا اتيانها عبادى و كذا ما ذكره من الوجه الثاني غير مستقيم بظاهره و يمكن دفع الاشكال بان العوض ليس عوضا عن الصلاة بل هو في قبال تنزيل نفسه منزلة الغير و النيابة عنه و المقام لا يقتضى بسطا أزيد من ذلك( رفيعي).

[2] ما ذكره من الوجهين لا يندفع بهما الاشكال و التفصيل لا يسعه المقام( شريعتمداري).

[3] بل التحقيق ان حال العبادة المستأجر عليها كحال العبادة المنذورة و ان الداعي الناشئ من قبل الايجار و هو تفريغ الذمّة مؤكد للعبادية لانه ينافيها( خوئي).

[4] ان كانت الحاجة و المطر فيهما داعيين على نحو المعاوضة فقد مر الإشكال فيه منه قدّس سرّه.

و ان كانت العبادة لله برجاء قضاء الحاجة و نزول المطر فهو غير ما هو المفروض في المقام( گلپايگاني).

[5] هذا يصحّح قرب الاجير و قد مرّ انّ المعتبر فيه قرب المنوب عنه( گلپايگاني).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 744
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست