[8] و الأظهر جواز البدار فيما لم يعلم زوال العذر و في
وجوب الإعادة بعد الزوال و عدمه تفصيل( خوئي)
[9] بظهور بعض اماراته( خ). لكن في الاجزاء اشكال بعد
انكشاف الخلاف في الصورتين( خونساري- قمّيّ). لكن لو امهله الأجل و ارتفع العذر
فوجوب الإعادة لا يخلو عن قوة( ميلاني). لمرض او ترقب حادثة يظن وقوعها مثل القتل
فليس هذا الاستثناء مستوجبا للجميع كما في بعض الحواشى( رفيعي)