24-
مسألة إذا أخبره جماعة[2] بحدوث
الكسوف مثلا و لم يحصل له العلم بقولهم ثمَّ بعد مضي الوقت تبين صدقهم
فالظاهر
إلحاقه بالجهل فلا يجب القضاء مع عدم احتراق القرص و كذا لو أخبره شاهدان لم يعلم
عدالتهما ثمَّ بعد مضي الوقت تبين عدالتهما لكن الأحوط[3]
القضاء[4] في
الصورتين[5]
فصل
42- في صلاة القضاء
يجب
قضاء اليومية[6] الفائتة
عمدا أو سهوا أو جهلا أو لأجل النوم المستوعب للوقت أو للمرض و نحوه و كذا إذا أتى
بها باطلا لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان بأن كان على وجه العمد[7]
أو كان من الأركان و لا يجب على الصبي إذا لم يبلغ في أثناء الوقت و لا على
المجنون في تمامه مطبقا كان أو أدواريا و لا على المغمى عليه في تمامه[8]
و لا على الكافر الأصلي إذا أسلم بعد خروج الوقت بالنسبة إلى ما فات منه حال كفره
و لا على الحائض و النفساء مع استيعاب الوقت
1-
مسألة إذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو المغمى عليه قبل خروج الوقت وجب عليهم
الأداء
و
إن لم يدركوا إلا مقدار ركعة[9] من
الوقت[10] و مع
الترك يجب عليهم القضاء
[1] لو كان ذلك على الحقيقة فالاظهر وجوب القضاء(
ميلاني). لا يترك في هذه الصورة مع فرض الوقوع( قمّيّ).
[7] و ان كان جاهلا بهما جهلا يعذر فيه فضلا عن غيره( شاهرودي).
او الجهل بالحكم و ان كان معذورا فضلا عن غيره( گلپايگاني) و لو لاجل الجهل عن
تقصير( ميلاني) بل و في الجهل بدخله شرطا او شطرا حتّى مع كونه معذورا لقصوره(
رفيعي).
[8] الأحوط مع عدم ترك القضاء الى ثلاثة أيّام(
خونساري).
[9] مع تحصيل الطهارة و لو ترابية كما مرّ في الأوقات و
كذا الحال في ساير فروع ادراك الوقت( خ) فيه اشكال فان حديث من ادرك ظاهر فيما كان
للوقت سعة ثمّ تضيق و لا يشمل مثل المسألة ممّا لم يكن له سعة من الأول لان الفرض
عدم توجه التكليف الا مقدار ركعة و الاحتياط لا يترك( شريعتمداري).
[10] على الأحوط و كذا في الحائض و النفساء( گلپايگاني).