responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 698

عدم الفصل بينها على وجه يوجب محو صورة الصلاة سواء كان عمدا أو سهوا مع حصول المحو المذكور بخلاف ما إذا لم يحصل المحو المذكور فإنه لا يوجب البطلان‌[1]

1- مسألة تطويل الركوع أو السجود أو إكثار الأذكار أو قراءة السور الطوال‌

لا تعد من المحو فلا إشكال فيها

2- مسألة الأحوط[2] مراعاة الموالاة العرفية

بمعنى متابعة الأفعال بلا فصل و إن لم يمح معه صورة الصلاة و إن كان الأقوى عدم وجوبها و كذا في القراءة و الأذكار

3- مسألة لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور

فالظاهر انعقاد[3] نذره‌[4] لرجحانها و لو من باب الاحتياط[5] فلو خالف عمدا عصى لكن الأظهر عدم بطلان‌[6] صلاته‌

فصل 35- في القنوت‌

و هو مستحب‌[7] في جميع الفرائض‌[8] اليومية و نوافلها بل جميع النوافل حتى صلاة الشفع على الأقوى‌[9] و يتأكد في الجهرية من الفرائض خصوصا في الصبح و الوتر و الجمعة[10] بل الأحوط عدم تركه في الجهرية بل في مطلق الفرائض و القول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهرية منها ضعيف و هو في كل صلاة مرة قبل الركوع من الركعة الثانية و قبل الركوع في صلاة الوتر إلا في صلاة العيدين‌[11] ففيها في الركعة الأولى خمس مرات و في الثانية


[1] و ان كان واجبا على الأحوط( شاهرودي).

[2] لا يترك( خ).

[3] محل تأمل( خ).

[4] الحكم بانعقاده محل نظر الا أن يكون تعلق النذر بعنوان الاحتياط( قمّيّ).

[5] هذا فيما إذا تعلق النذر بعنوان الاحتياط و الا فانعقاده فيما إذا تعلق بالخصوصية محل نظر بل منع( خوئي). إذا كان المنذور هو مراعاتها لاجله( ميلاني).

[6] الأحوط إعادة الصلاة( خ).

[7] القول بوجوب القنوتات في صلاة العيدين احوط ان لم نقل انه اقوى( شاهرودي).

[8] تركه في غير صلاة الغداة خلاف الاحتياط( خونساري).

[9] الأحوط اتيانه رجاء( شاهرودي).

[10] و المغرب( خ).

[11] سيجي‌ء البحث عنه إنشاء اللّه تعالى في باب العيدين و الاياب( شريعتمداري) الأحوط ان لم يكن اقوى ان القنوتات فيها شرط صحتها( قمّيّ)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 698
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست