بمعنى
متابعة الأفعال بلا فصل و إن لم يمح معه صورة الصلاة و إن كان الأقوى عدم وجوبها و
كذا في القراءة و الأذكار
3-
مسألة لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور
فالظاهر
انعقاد[3] نذره[4]
لرجحانها و لو من باب الاحتياط[5] فلو خالف
عمدا عصى لكن الأظهر عدم بطلان[6] صلاته
فصل
35- في القنوت
و
هو مستحب[7] في جميع
الفرائض[8] اليومية
و نوافلها بل جميع النوافل حتى صلاة الشفع على الأقوى[9]
و يتأكد في الجهرية من الفرائض خصوصا في الصبح و الوتر و الجمعة[10]
بل الأحوط عدم تركه في الجهرية بل في مطلق الفرائض و القول بوجوبه في الفرائض أو
في خصوص الجهرية منها ضعيف و هو في كل صلاة مرة قبل الركوع من الركعة الثانية و
قبل الركوع في صلاة الوتر إلا في صلاة العيدين[11]
ففيها في الركعة الأولى خمس مرات و في الثانية