responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 694

للنقصان‌[1] بتركه و إن تذكر قبل ذلك أتى به و لا شي‌ء عليه إلا إذا تكلم فيجب عليه سجدتا السهو و يجب فيه الجلوس و كونه مطمئنا و له صيغتان هما السلام علينا و على عباد الله الصالحين و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و الواجب إحداهما[2] فإن قدم الصيغة الأولى كانت الثانية مستحبة[3] بمعنى كونها جزء مستحبا لا خارجا و إن قدم الثانية اقتصر عليها و أما السلام عليك أيها النبي فليس من صيغ السلام بل هو من توابع التشهد و ليس واجبا بل هو مستحب و إن كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه و يكفي في الصيغة الثانية السلام عليكم بحذف قوله و رحمة الله و بركاته و إن كان الأحوط ذكره‌[4] بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور و يجب فيه المحافظة على أداء الحروف و الكلمات على النهج الصحيح مع العربية و الموالاة و الأقوى عدم كفاية قوله سلام عليكم بحذف الألف و اللام‌

1- مسألة لو أحدث أو أتى ببعض المنافيات الأخر قبل السلام بطلت الصلاة

نعم لو كان ذلك بعد نسيانه بأن اعتقد خروجه من الصلاة لم تبطل‌[5] و الفرق أن مع الأول يصدق الحدث في الأثناء و مع الثاني لا يصدق لأن المفروض‌[6] أنه ترك نسيانا جزء غير ركني فيكون الحدث خارج‌


[1] على الأحوط كما سيجي‌ء في محله( خوئي). على الأحوط( قمّيّ).

[2] و عندي ان الواجب هو التسليمة الأخيرة و ان كان الأحوط الإتيان بالصيغتين( رفيعي).

[3] الأحوط عدم الاكتفاء بالاولى وحدها بخلاف الثانية( شاهرودي). الأحوط عدم تركها في الصورة المفروضة نعم لو اقتصر بالثانية كفى( شريعتمداري). الأحوط عدم الاقتصار على الأولى و لا بأس بالعكس( گلپايگاني). بل حينئذ ينبغي الاحتياط باتيانها( ميلاني).

[4] لا يترك( شاهرودي).

[5] لكن مر الاحتياط( خ). بل تبطل على الأقوى( شاهرودي). قد مر الإشكال قبل فوات الموالات و في الفرق نظر( گلپايگاني) الأحوط هو البطلان في الصورتين( خونساري). إذا كان المنافى بعد فوات الموالات و اما ان كان قبل فوات الموالاة فلا يخلو عن شائبة اشكال فلا يترك الاحتياط( قمّيّ). الا إذا كانت الموالاة و صورة الصلاة باقية( ميلاني). بل تبطل( رفيعي).

[6] يريد بذلك ان شمول حديث لا تعاد بالإضافة الى السلام المنسى يخرج الحدث عن كونه حدثا في الصلاة، و لا مانع من شموله الا الحكم بالبطلان من ناحية وقوع الحدث في الصلاة، الا انه غير ممكن لتوقفه على عدم شمول الحديث للسلام المنسى، فلو كان عدم الشمول مستندا إليه لزم الدور. و أمّا دعوى-- توقف شمول الحديث على احراز صحة الصلاة من بقية الجهات- و لا يمكن ذلك من غير جهة الشمول في المقام- فمدفوعة بعدم الدليل عليه، الا من ناحية اللغويّة. و من الضرورى انها ترتفع بالحكم بصحة الصلاة فعلا، و لو كان ذلك من ناحية نفس الحديث. و ما يقال من أن الخروج من الصلاة معلول للحدث و في مرتبة متأخرة عنه فالحدث واقع في الصلاة واضح البطلان مع انه لا يتم في القواطع كما يظهر وجهه بالتأمل( خوئي).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 694
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست