4- مسألة
لا يجب[1]
استيعاب[2] باطن
الكفين[3] أو
ظاهرهما بل يكفي المسمى[4]
و
لو بالأصابع[5] فقط أو
بعضها نعم لا يجزي وضع رءوس الأصابع مع الاختيار كما لا يجزي لو ضم أصابعه و سجد
عليها مع الاختيار
5-
مسألة في الركبتين أيضا يجزي وضع المسمى منهما
و
لا يجب الاستيعاب و يعتبر ظاهرهما دون الباطن و الركبة مجمع عظمي الساق و الفخذ
فهي بمنزلة المرفق من اليد
6-
مسألة الأحوط في الإبهامين[6] وضع
الطرف من كل منهما دون الظاهر أو الباطن منهما
و
من قطع إبهامه يضع ما بقي منه و إن لم يبق منه شيء أو كان قصيرا[7]
يضع سائر أصابعه[8] و لو
قطعت جميعها يسجد على ما بقي من قدميه و الأولى و الأحوط[9]
ملاحظة محل الإبهام
بمعنى
إلقاء ثقل البدن عليها و إن كان الأقوى عدم وجوب أزيد من المقدار الذي يتحقق معه
صدق السجود و لا يجب مساواتها في إلقاء الثقل و لا عدم مشاركة غيرها معها من سائر
الأعضاء كالذراع و باقي
[1] بل الأحوط وجوب الاستيعاب العرفى كما ان الأقوى عدم
كفاية الأصابع فقط( شاهرودي)
[2] بل يجب على الأحوط الاستيعاب العرفى و مع التعذر
عنه ينتقل الى مسمى الباطن و لو لم يقدر الا على ضم الأصابع الى الكف و السجود
عليها يجتزئ به و مع تعذر ذلك كله ينتقل الى الظاهر و يجب على الأحوط فيه
الاستيعاب العرفى ثمّ المسمى( خ). بل الأحوط لزوم الاستيعاب العرفى( گلپايگاني).