2-
مسألة إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور
و
لو بالاعتماد على شيء أتى بالقدر الممكن[1]
و لا ينتقل إلى الجلوس و إن تمكن[2] من
الركوع[3] منه و إن
لم يتمكن من الانحناء أصلا و تمكن منه جالسا أتى به جالسا و الأحوط صلاة أخرى[4]
بالإيماء[5] قائما و
إن لم يتمكن منه جالسا أيضا أو ماله و هو قائم برأسه إن أمكن و إلا فبالعينين
تغميضا له و فتحا للرفع منه و إن لم يتمكن من ذلك أيضا نواه بقلبه[6]
و أتى بالذكر الواجب[7]
3-
مسألة إذا دار الأمر بين الركوع جالسا مع الانحناء في الجملة و قائما مومئا
4-
مسألة لو أتى بالركوع جالسا و رفع رأسه منه ثمَّ حصل له التمكن[9]
من القيام لا يجب
بل
لا يجوز له إعادته قائما بل لا يجب عليه القيام للسجود خصوصا إذا كان بعد السمعلة
و إن كان أحوط[10] و كذا[11]
لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغير التام و أما لو حصل له التمكن في أثناء
الركوع جالسا فإن كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزئ به لكن يجب عليه الانتصاب
للقيام بعد الرفع و إن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر يجب عليه أن يقوم
منحنيا إلى حد الركوع القيامي ثمَّ إتمام الذكر و القيام بعده و الأحوط[12]
[1] و يومى معه أيضا على الاحتياط( خوئي). لا يخلو عن
اشكال فالأحوط تكرار الصلاة بالنحوين( خونساري). على الأحوط مع الايماء ايضا(
قمّيّ).
[2] و الأحوط في هذه الصورة صلاة اخرى عن جلوس(
گلپايگاني).
[3] الأحوط في هذه الصورة ان يصلى صلاة اخرى و يجلس
للركوع و يركع جالسا( قمّيّ).