responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 659

العدول‌[1] في أثناء أحدهما إلى الآخر و إن كان الأحوط[2] عدمه‌[3]

7- مسألة لو قصد الحمد فسبق لسانه إلى التسبيحات‌

فالأحوط[4] عدم الاجتزاء به و كذا العكس نعم لو فعل ذلك غافلا[5] من غير قصد[6] إلى أحدهما[7] فالأقوى الاجتزاء به‌[8] و إن كان من عادته خلافه‌[9]

8- مسألة إذا قرأ الحمد بتخيل أنه في إحدى الأولتين‌

فذكر أنه في إحدى الأخيرتين فالظاهر الاجتزاء به و لا يلزم الإعادة أو قراءة التسبيحات و إن كان قبل الركوع كما أن الظاهر أن العكس كذلك فإذا قرء الحمد بتخيل أنه في إحدى الأخيرتين ثمَّ تبين أنه في إحدى الأولتين لا يجب عليه الإعادة نعم لو قرأ التسبيحات ثمَّ تذكر قبل الركوع أنه في إحدى الأولتين يجب عليه قراءة الحمد و سجود السهو[10] بعد الصلاة[11] لزيادة التسبيحات‌[12]


[1] في الجواز نظر( رفيعي)

[2] لا يترك( خ- شاهرودي).

[3] لا يترك( خونساري- قمّيّ).

[4] بل الأقوى ان لم يتحقّق القصد منه و لو ارتكازا على عنوان التسبيحات و الا فالاقوى هو الصحة و كذا في العكس و في الفرع الآتي( خ).

[5] مع الالتفات الى عنوان الحمد و التسبيح و قصد القربة( گلپايگاني).

[6] أي من غير أنّ يسبق منه القصد الى خصوص احدهما و الاجتزاء حينئذ انما هو فيما كان ملتفتا الى ما يأتي به( ميلاني). يعنى من غير قصد سابق( قمّيّ).

[7] ما وقع من التسبيح او الحمد لا بدأن يكون مقصودا به الصلاة و لو ارتكازا فقوله من غير قصد يعنى به من غير قصد سابق( شريعتمداري).

[8] القوّة الممنوعة فلا يترك الاحتياط بالاعادة( شاهرودي). الأحوط عدم الاجتزاء به كالفرع الأول( خونساري).

[9] في هذه الصورة اشكال( رفيعي).

[10] على الأحوط( شاهرودي- گلپايگاني). لا يجب لزيادتها و كذا لنقيصتها في المسألة الآتية( خ) على الأحوط فيها و فيما بعدها( خونساري).

[11] على الأحوط الأولى و كذا في المسألة الآتية( خوئي). لا يجب سجود السهو و ان كان احوط( قمّيّ).

[12] بناء على وجوبه لكل زيادة او نقيصة كما في الفرع الآتي و سيأتي في الخلل( شريعتمداري)

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 659
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست