responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 65

كان لا يخلو عن إشكال‌[1] و يحتمل التفصيل‌[2] بين ما إذا كان الشك من جهة احتمال رد النفس فيحكم بالطهارة لأصالة عدم الرد[3] و بين ما كان لأجل احتمال كون رأسه على علو فيحكم بالنجاسة عملا بأصالة عدم‌[4] خروج المقدار المتعارف‌

8- مسألة إذا خرج من الجرح أو الدمل شي‌ء أصفر يشك في أنه دم أم لا محكوم بالطهارة

و كذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم أم قيح و لا يجب عليه الاستعلام.

9- مسألة إذا حك جسده فخرجت رطوبة

يشك في أنها دم أو ماء أصفر يحكم عليها بالطهارة.

10- مسألة الماء الأصفر الذي ينجمد على الجرح عند البرء طاهر

إلا إذا علم كونه دما أو مخلوطا به فإنه نجس إلا إذا استحال جلدا

11- مسألة الدم المراق في الأمراق حال غليانها نجس منجس‌

و إن كان قليلا مستهلكا و القول بطهارته بالنار لرواية ضعيفة ضعيف‌[5]

12- مسألة إذا غرز إبرة أو أدخل سكينا في بدنه أو بدن حيوان‌

فإن لم يعلم‌[6] ملاقاته للدم في الباطن فطاهر و إن علم ملاقاته لكنه خرج نظيفا فالأحوط[7]


[1] اظهره الحكم بالنجاسة فيما إذا كان الشك ناشئا من الشك في خروج الدم بالمقدار المعتاد( خوئي).

[2] لا يخفى ما في التفصيل( نجفي).

[3] لا اثر لها( نجفي).

[4] فيه اشكال( رفيعي).

[5] كما ان التفصيل في الدم المراق بين ما يدركه الطرف و ما لا يدركه ضعيف( نجفي).

[6] قد مر الإشكال في الحكم بالنجاسة لو علم تحقّق التلاقى في الباطن فكيف بالشك في تحققه( نجفي).

[7] الأقوى عدم لزوم الاجتناب عنه( خونساري). و الأقوى عدمه( گلپايگاني). قد مر ان التنجس بملاقات النجاسة في البواطن المحضة لا يناسب ما هو المسلم من طهارة النواة و الدود فالاقوى الطهارة( شاهرودي). و الأقوى عدم التنجس لكن لا ينبغي ترك الاحتياط( خ).

نام کتاب : العروة الوثقى - طبع قديم نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست