4-
مسألة لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة[1]
عمدا بطلت صلاته[2]
و
لو قرأها نسيانا أو استمعها[3] من غيره
أو سمعها فالحكم كما مر[4] من أن
الأحوط الإيماء إلى السجدة أو السجدة[5]
و هو في الصلاة و إتمامها و إعادتها[6]
5-
مسألة لا يجب في النوافل قراءة السورة
و
إن وجبت بالنذر[7] أو نحوه
فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة نعم النوافل التي تستحب بالسور
المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة لكن في الغالب[8]
يكون تعيين السور من باب المستحب على وجه تعدد المطلوب لا التقييد
6-
مسألة يجوز قراءة العزائم في النوافل و إن وجبت بالعارض
و
كذا و الضحى و أ لم نشرح فلا يجزي في الصلاة إلا جمعهما مرتبتين مع البسملة بينهما
[1] يظهر حكم هذه المسألة بتمامها ممّا تقدم آنفا(
خوئي).
[2] غير معلوم مع عدم قصد الجزئية( خ) محل اشكال(
خونساري). على الأحوط كما مر( قمّيّ).
[3] حكم قراءتها كما مرّ و ان استمعها فالأحوط الايماء
للسجود في الاثناء و الإتيان بالسجدة بعد الصلاة و لا يحتاج الى إعادة الصلاة و
اما سماعها فالأحوط انه بحكم الاستماع و ان كان الأقوى عدم وجوب السجدة لها(
قمّيّ).
[4] و قد مر( خ) و قد مر ما هو الأقوى( خونساري) مر حكم
قراءتها و كذلك الحكم ان استمعها اما سماعها فالأحوط انه بحكم الاستماع و لكن
الأقوى عدم وجوب السجدة لها( قمّيّ)